تطبيق الاحكام المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1432 في 1983/12/24 بحق المتطوعين في قوة الطوارىء

      التعليقات على تطبيق الاحكام المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1432 في 1983/12/24 بحق المتطوعين في قوة الطوارىء مغلقة

عنوان التشريع: تطبيق الاحكام المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1432 في 1983/12/24 بحق المتطوعين في قوة الطوارىء
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 83
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/1/1984 ما يلي :
1- تطبق بحق المتطوعين في قوة الطوارئ الاحكام المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1432 في 24/12/1983.
2- تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة