تعليمات خدمة جامعية عدد (16)

      التعليقات على تعليمات خدمة جامعية عدد (16) مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات خدمة جامعية عدد (16)
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة (س) من المادة (34) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 132 لسنة 1970 ومصادقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على قرار مجلس الجامعة بجلسته الثامنة والعشرين لعام 1970 – 1971 المنعقدة في 23 – 5 – 1971 اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
تضاف العبارة التالية الى عجزة الفقرة السادسة من تعليمات الخدمة الجامعية عدد (7) لسنة 1966 وتكون الفقرة المذكورة كما يلي ” يستمر بدفع المخصصات والاجور المذكورة اعلاه في اثناء العطل الرسمية والاجازات وفي حالات الايفاد خارج العراق، الا اذا كان الايفاد لاغراض التدريب او الزمالة الدراسية، وتمنح المخصصات الهندسية الخاصة بنسبة عشرة بالمائة من الراتب الاسمي لعضو الهيئة التدريسية من المهندسين عند تمتعه باجازة التفرغ ” .

مادة 2
تعتبر هذه التعليمات نافذة اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
رئيس جامعة بغداد
نشر في الوقائع العراقية عدد 2027 في 2 – 8 – 1971