تعليمات تعيين وترفيع المستخدميين للمؤسسات البلدية عدد (4) لسنة 1971

      التعليقات على تعليمات تعيين وترفيع المستخدميين للمؤسسات البلدية عدد (4) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تعيين وترفيع المستخدميين للمؤسسات البلدية عدد (4) لسنة 1971
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة (88) من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 وبالنظر لما تقتضيه اعمال المؤسسات البلدية وتشكيلاتها فقد اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
تضاف وظيفة (معين) براتب 8 – 20 دينارا الى الجداول الملحقة بنظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم 22 لسنة 1958 .

مادة 2
يخول المحافظون والمدراء العامون صلاحية نقل المستخدمين الموجدين في الخدمة لدى المؤسسات البلدية ممن يحمل عنوان (خادم) الى وظيفة (معين) وتعديل راتب من كان منهم يقل عن ثمانية دنانير الى راتب الحد الادنى لوظيفة (معين) المقرر في الفقرة الاولى اعلاه من هذه التعليمات .

مادة 3
يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير البلديات
نشر في الوقائع العراقية عدد 2024 في 24 – 7 – 1971