عنوان التشريع: تمديد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (135) من 83/1/31 لغامية 84/12/31
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 77
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/1/1984 ما يلي :
1- يمدد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (135) في 31/1/1983 لغاية 31/12/1984.
2- يتولى وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة