تعليمات رقم (2) لسنة 1971 تصديق شهادات المنشأ والقوائم التجارية

      التعليقات على تعليمات رقم (2) لسنة 1971 تصديق شهادات المنشأ والقوائم التجارية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (2) لسنة 1971 تصديق شهادات المنشأ والقوائم التجارية
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (12) من قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والاجنبية رقم (52) لسنة 970 المعدل بالقانون رقم (54) لسنة 971 اصدرنا التعليمات الاتية :

مادة 1
يصادق الملحق التجاري العراقي في مؤسسات الجمهورية العراقية في الخارج او من يقوم مقامه بوضع ختمي الملحقية التجارية (نموذج رقم 1 و2) على شهادات المنشا او القوائم التجارية مؤيدة بتوقيعه او من يقوم مقامه على صحة التوقيع والمضمون .

مادة 2
تزود السلطة الكمركية بنماذج اختام الملحقيات التجارية في مؤسسات الجمهورية العراقية في الخارج مع نماذج تواقيع الملحقين التجاريين العراقيين او من يقوم مقامهم من المخولين صلاحية التوقيع للاعتماد عليها عند تقديم شهادات المنشا او القوائم التجارية اليها .

مادة 3
في حالة عدم تصديق شهادات المنشا او القوائم التجارية من قبل الملحقيات العراقية في الخارج فيتم تصديقها من قبل غرفة التجارة او ما يماثلها في البلد الاجنبي وفق التعامل المحلي على ان تؤيد من قبل الملحق التجاري او من يقوم مقامه لذلك البلد في الممثليات والهيئات الاجنبية المعتمدة في الجمهورية العراقية .

مادة 4
لمدير العلاقات التجارية الخارجية العامة او من يخوله قبول تصديق الملحقية التجارية الاجنبية المختصة او من يقوم مقامها المعتمدة في الجمهورية العراقية بالنسبة لشهادات المنشا والقوائم التجارية المنوه عنها في الفقرة (3) اعلاه وذلك وفقا للختم نموذج رقم (3) .

مادة 5
على الملحقيات التجارية العراقية ومديرية العلاقات التجارية الخارجية العامة مسك السجلات اللازمة للتصديق على ان تحتوي على رقم وتاريخ التصديق واسم الجهة المصادق على صحة توقيعها وختمها مع الاشارة الى رقم وتاريخ تصديق تلك الجهة .

مادة 6
تلغى تعليمات تصديق شهادات المنشا والقوائم التجارية رقم (1) المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بعددها 2036 الصادر بتاريخ 23 – 8 – 1971 .

مادة 7
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الاقتصاد
نشر في الوقائع العراقية عدد 2057 في 18 – 10 – 1971