تعليمات تصديق شهادات المنشأ والقوائم التجارية رقم (1)

      التعليقات على تعليمات تصديق شهادات المنشأ والقوائم التجارية رقم (1) مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تصديق شهادات المنشأ والقوائم التجارية رقم (1)
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (12) من قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والاجنبية رقم (52) لسنة 1970 المعدل بالقانون رقم (54) لسنة 1971 اصدرنا التعليمات الاتيـة :

مادة 1
يصادق الملحق التجاري العراقي او من يقوم مقامه في الجمهورية العراقية في الخارج بوضع ختم الملحقية التجارية العراقية (نموذج رقم – 1) مع ختم السفارة (نموذج رقم 2) على شهادة المنشا او قائمة البضاعة الاجنبية وتوقيع الملحق التجاري العراقي او من يقوم مقامه مؤيدا صحة التوقيع والمضمون .

مادة 2
يصادق مدير العلاقات التجارية الخارجية العام او من يقوم مقامه على صحة توقيع وختم الملحقية التجارية العراقية وفقا للنموذج رقم – 3 – ولهذا الغرض تزود المديرية المذكورة بنماذج اختام الملحقيات التجارية العراقية وتواقيع الملحقين التجاريين العراقيين ومن يقوم مقامهم من الموظفين المخولين صلاحية التوقيع .

مادة 3
على الملحقيات التجارية العراقية ومديرية العلاقات التجارية الخارجية العامة مسك السجلات اللازمة للتصديق على ان تحتوى على رقم وتاريخ التصديق واسم الجهة المصادق على صحة توقيعها وختمها مع الاشارة الى رقم وتاريخ تصديق تلك الجهة .

مادة 4
تلغى تعليمات تصديق شهادات المنشا والقوائم التجارية في عددي جريدة الوقائع العراقية المرقمين 2024 و2027 والمؤرخين في 24 – 7، 2 – 8 – 1971 .
وزير الاقتصاد
نشر في الوقائع العراقية عدد 2036 في 23 – 8 – 1971