ايقاف العمل باحكام البند (ب) من الفقرة (2) من المادة الحادية والثمانين من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978

      التعليقات على ايقاف العمل باحكام البند (ب) من الفقرة (2) من المادة الحادية والثمانين من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: ايقاف العمل باحكام البند (ب) من الفقرة (2) من المادة الحادية والثمانين من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/1/1984 ما يلي :
1- يوقف العمل باحكام البند (ب) من الفقرة (2) من المادة الحادية والثمانين من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 المعدل وحتى انتهاء الحرب.
2- يعمل بهذا القرار اعتباراً من 4/9/1980 وحتى اشعار اخر.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة