عنوان التشريع: ايقاف العمل باحكام البند (ب) من الفقرة (2) من المادة الحادية والثمانين من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/1/1984 ما يلي :
1- يوقف العمل باحكام البند (ب) من الفقرة (2) من المادة الحادية والثمانين من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 المعدل وحتى انتهاء الحرب.
2- يعمل بهذا القرار اعتباراً من 4/9/1980 وحتى اشعار اخر.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة