تعليمات عدد (2) لسنة/1971 صادرة بموجب قانون الاحصاء رقم 6 لسنة /1970

      التعليقات على تعليمات عدد (2) لسنة/1971 صادرة بموجب قانون الاحصاء رقم 6 لسنة /1970 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (2) لسنة/1971 صادرة بموجب قانون الاحصاء رقم 6 لسنة /1970
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة التاسعة من قانون الاحصاء رقم (6) لسنة /1970 .
وتسهيلا لتطبيق احكام الفقرة (د) من المادة الثانية من القانون المذكور .اصدرنا التعليمات الاتية :

مادة 1
يقوم رئيس الجهاز المركزي للاحصاء باصدار امره الى موظف اختصاصى او اكثر من موظفي الجهاز المركزي للاحصاء للقيام بتدقيق الاعمال الاحصائية التي تقوم بها اية دائرة رسمية او شبه رسمية او مؤسسة او شركة عامة او خاصة عندما يرى ذلك ضروريا .

مادة 2
على جميع الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة المنوه عنها اعلاه تقديم جميع التسهيلات والمساعدات اللازمة لموظفي الجهاز المركزي للاحصاء واطلاعهم على السجلات والبيانات المتوفرة لديهم وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة .

مادة 3
على موظف او موظفي الجهاز المركزي للاحصاء المنوه عنهم في المادة الاولى اعلاه تقديم تقرير مفصل يتضمن نتائج تدقيقهم للاعمال الاحصائية التي تقوم بها الدوائر والمؤسسات المذكورة، مع المقترحات والتوصيات اللازمة لتحسين ورفع مستوى تلك الاعمال الاحصائية .

مادة 4
يعد التقرير بنسختين، تقدم النسخة الاولى الى رئيس الجهاز المركزي للاحصاء، وترسل الثانية الى رئيس الدائرة او المؤسسة ذات العلاقة .

مادة 5
يعتبر المخالف لاحكام هذه التعليمات مقصرا في اداء واجبات وظيفته ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية .

مادة 6
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ 1 – 7 – 1971 .

مادة 7
على الدوائر والمؤسسات والشركات المذكورة اعلاه وعلى الجهاز المركزي للاحصاء تنفيذ هذه التعليمات .
وزير التخطيط
نشر في الوقائع العراقية عدد 2022 في 19 – 7 – 1971