تعديل قانون الاوسمة والانواط رقم (95) لسنة 1982

      التعليقات على تعديل قانون الاوسمة والانواط رقم (95) لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون الاوسمة والانواط رقم (95) لسنة 1982
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 73
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/1/1984 ما يلي :
1- تعدل الفقرة (د) من البند (اولا) من المادة (11) من قانون الاوسمة والانواط رقم (95) لسنة 1982 وتقرأ على الوجه الاتي :
د – قطعة أرض زراعية مساحتها عشرة دونمات بدون بدل.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتسري احكامه على حاملي وسام الرافدين ووسام الثورة ووسام قادسية صدام قبل تاريخ نفاذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة