تعليمات عدد (1)لسنة/1971 صادرة بموجب قانون الاحصاء رقم 6 لسنة /1970

      التعليقات على تعليمات عدد (1)لسنة/1971 صادرة بموجب قانون الاحصاء رقم 6 لسنة /1970 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (1)لسنة/1971 صادرة بموجب قانون الاحصاء رقم 6 لسنة /1970
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة التاسعة من قانون الاحصاء رقم (6) لسنة /1970 وتسهيلا لتطبيق احكام المادة الرابعة من القانون المذكور اصدرنا التعليمات الاتية :

مادة 1
على الدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية التي تقوم باعمال احصائية خاصة بها او التي تضم بين اقسامها شعبة او قسما او دائرة للاحصاء ان تقدم الى الجهاز المركزي للاحصاء الاستمارات الاحصائية للمصادقة عليها وفق الاسلوب الاتي :
1 – تقدم مسودات الاستمارات الاحصائية بنسختين الى الجهاز قبل طبعها ووضعها موضع التنفيذ .
2 – للجهاز المركزي للاحصاء تصديق او تعديل محتويات الاستمارات المذكورة بالحذف او الاضافة وفقا للمتطلبات الفنية وله تحقيقا لذلك، ان يطلب الى الدوائر والمؤسسات التي تعود اليها تلك الاستمارات ارسال ممثلين عنها لبحث ومناقشة التفاصيل واستكمال المعلومات المطلوبة . وذلك لتنسيق الاعمال الاحصائية وتوحيد نتائجها مع الجهات التي تقوم بجمع ونشر معلومات ولتقليل الجهود والنفقات .
3 – على الجهاز المركزي للاحصاء اتخاذ الاجراءات اللازمة للمصادقة على الاستمارات المذكورة اعلاه بشكلها النهائي خلال مدة لا تتجاوز الشهر الواحد من تاريخ تسلم تلك الاستمارات .
4 – لا يجوز نشر المعلومات الاحصائية بعد جمعها باي شكل من الاشكال قبل اطلاع الجهاز المركزي للاحصاء على النتائج واستحصال موافقته على نشرها .

مادة 2
يعتبر المخالف لاحكام هذه التعليمات مقصرا في اداء واجبات وظيفته ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية .

مادة 3
تلغى التعليمات رقم (1) لسنة/1963 .

مادة 4
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ 1 – 7 – 1971 .

مادة 5
على الدوائر والمؤسسات المذكورة في اعلاه وعلى الجهاز المركزي للاحصاء تنفيذ هذه التعليمات .
وزير التخطيط
نشر في الوقائع العراقية عدد 2022 في 19 – 7 – 1971