منح الموظفين والعامل المنقول بصورة مؤقتة من منشآت المؤسسة العامة لتصفية النقط وصناعة الغاز الواقعة في البصرة الى منشآتها الاخرى نفس المخصصات قبل نقله

      التعليقات على منح الموظفين والعامل المنقول بصورة مؤقتة من منشآت المؤسسة العامة لتصفية النقط وصناعة الغاز الواقعة في البصرة الى منشآتها الاخرى نفس المخصصات قبل نقله مغلقة

عنوان التشريع: منح الموظفين والعامل المنقول بصورة مؤقتة من منشآت المؤسسة العامة لتصفية النقط وصناعة الغاز الواقعة في البصرة الى منشآتها الاخرى نفس المخصصات قبل نقله
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 57
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/1/1984 ما يلي :
1- يمنح الموظف والعامل المنقول بصورة مؤقتة من منشآت المؤسسة العامة لتصفية النفط وصناعة الغاز الواقعة في البصرة الى منشآتها الاخرى. بناء على متطلبات العمل، نفس المخصصات التي كانت تمنح له قبل نقله.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة