تعليمات عدد (2) لسنة 1971 خاصة باجازة المكتبات الاهلية التجارية وباعة المطبوعات المتجولين

      التعليقات على تعليمات عدد (2) لسنة 1971 خاصة باجازة المكتبات الاهلية التجارية وباعة المطبوعات المتجولين مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (2) لسنة 1971 خاصة باجازة المكتبات الاهلية التجارية وباعة المطبوعات المتجولين
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الحادية عشر من نظام وزارة الثقافة والاعلام رقم (23) لسنة 1968 واحكام المادة الثالثة والثلاثين من قانون المطبوعات رقم (206) لسنة 1968 .
اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
ا – لا يجوز فتح مكتبة اهلية تجارية لبيع المطبوعات وتوزيعها الا باجازة من وزارة الاعلام .
ب – لا يجوز لبائع المطبوعات المتجول ان يزاول بيع المطبوعات الا بهوية من وزارة الاعلام .

مادة 2
ا – على طالب الاجازة ان يتقدم بطلب تحريري الى وزارة الاعلام مصحوبا بما يلي :
1 – خمس صور شمسية .
2 – طوابع مالية بمبلغ (300) فلس وطابعي دفاع وطني من فئة (20) فلسا .
ب – على طالب هوية بائع مطبوعات متجول ان يتقدم بطلب تحريري الى وزارة الاعلام مصحوبا بما يلـي :
1 – استشهاد يؤيد ارتباطه بمكتبة مجازة في المدينة التي يعمل فيها .
2 – خمس صور شمسية .
3 – طابع مالي من فئة (50) فلسا وطابع دفاع وطني من فئة (20) فلسا .

مادة 3
يشترط في طالب الاجازة ما يلي :
ا – ان يكون عراقيا او عربيا مقيما في العراق .
ب – ان لا يقل عمره عن (18) سنة .
جـ – ان لا يكون محكوم بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف .
د – ان يحسن القراءة .

مادة 4
تستحصل موافقة الدوائر ذات العلاقة والاختصاص عند منح الاجازة والهوية لاول مرة .

مادة 5
يزود صاحب المكتبة المجازة بهوية تجدد بعد خمس سنوات من تاريخ صدورها .

مادة 6
يزود بائع المطبوعات المتجول بهوية بعد توفر الشروط الواردة في المادة الثالثة وتجدد بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ صدورها .

مادة 7
يجوز منح الموظف او المستخدم اجازة فتح مكتبة اهلية تجارية بعد توفر الشروط الواردة في هذه التعليمات وموافقة دائرته .

مادة 8
يقوم صاحب المكتبة المجازة بابلاغ وزارة الاعلام عن رغبته في بيع مكتبته او غلقها او نقلها الى محل اخر او عند فتحه فروعا لها . وابلاغ الوزارة في حالة ترك البائع المتجول المرتبط بمكتبة، العمل وذلك خلال شهر واحد من تاريخ البيع او الغلق او الانتقال او ترك العمل بالنسبة لبائع المطبوعات المتجول .

مادة 9
تغلق المكتبات غير المجازة بعد مضي شهرين من تاريخ نفاذ هذه التعليمات .

مادة 10
لوزير الاعلام الغاء الاجازة والهوية او سحبها بقرار مسبب . وله ان يعيدهما اذا ما زالت الاسباب التي ادت الى سحبهما .

مادة 11
يعاقب المخالف لهذه التعليمات وفق احكام قانون المطبوعات رقم (206) لسنة 1968 والقوانين والانظمة المرعية الاخرى .

مادة 12
تلغى التعليمات رقم (2) لسنة 1970 حول منح اجازات المكتبات الاهلية التجارية وتعديلاتها وتبقى الاجازات الممنوحة بموجبها سارية المفعول .

مادة 13
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الاعلام
نشر في الوقائع العراقية عدد 2022 في 19 – 7 – 1971