عنوان التشريع: تعليمات عدد (2) لسنة 1971 خاصة باجازة المكتبات الاهلية التجارية وباعة المطبوعات المتجولين
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الحادية عشر من نظام وزارة الثقافة والاعلام رقم (23) لسنة 1968 واحكام المادة الثالثة والثلاثين من قانون المطبوعات رقم (206) لسنة 1968 .
اصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
ا – لا يجوز فتح مكتبة اهلية تجارية لبيع المطبوعات وتوزيعها الا باجازة من وزارة الاعلام .
ب – لا يجوز لبائع المطبوعات المتجول ان يزاول بيع المطبوعات الا بهوية من وزارة الاعلام .
مادة 2
ا – على طالب الاجازة ان يتقدم بطلب تحريري الى وزارة الاعلام مصحوبا بما يلي :
1 – خمس صور شمسية .
2 – طوابع مالية بمبلغ (300) فلس وطابعي دفاع وطني من فئة (20) فلسا .
ب – على طالب هوية بائع مطبوعات متجول ان يتقدم بطلب تحريري الى وزارة الاعلام مصحوبا بما يلـي :
1 – استشهاد يؤيد ارتباطه بمكتبة مجازة في المدينة التي يعمل فيها .
2 – خمس صور شمسية .
3 – طابع مالي من فئة (50) فلسا وطابع دفاع وطني من فئة (20) فلسا .
مادة 3
يشترط في طالب الاجازة ما يلي :
ا – ان يكون عراقيا او عربيا مقيما في العراق .
ب – ان لا يقل عمره عن (18) سنة .
جـ – ان لا يكون محكوم بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف .
د – ان يحسن القراءة .
مادة 4
تستحصل موافقة الدوائر ذات العلاقة والاختصاص عند منح الاجازة والهوية لاول مرة .
مادة 5
يزود صاحب المكتبة المجازة بهوية تجدد بعد خمس سنوات من تاريخ صدورها .
مادة 6
يزود بائع المطبوعات المتجول بهوية بعد توفر الشروط الواردة في المادة الثالثة وتجدد بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ صدورها .
مادة 7
يجوز منح الموظف او المستخدم اجازة فتح مكتبة اهلية تجارية بعد توفر الشروط الواردة في هذه التعليمات وموافقة دائرته .
مادة 8
يقوم صاحب المكتبة المجازة بابلاغ وزارة الاعلام عن رغبته في بيع مكتبته او غلقها او نقلها الى محل اخر او عند فتحه فروعا لها . وابلاغ الوزارة في حالة ترك البائع المتجول المرتبط بمكتبة، العمل وذلك خلال شهر واحد من تاريخ البيع او الغلق او الانتقال او ترك العمل بالنسبة لبائع المطبوعات المتجول .
مادة 9
تغلق المكتبات غير المجازة بعد مضي شهرين من تاريخ نفاذ هذه التعليمات .
مادة 10
لوزير الاعلام الغاء الاجازة والهوية او سحبها بقرار مسبب . وله ان يعيدهما اذا ما زالت الاسباب التي ادت الى سحبهما .
مادة 11
يعاقب المخالف لهذه التعليمات وفق احكام قانون المطبوعات رقم (206) لسنة 1968 والقوانين والانظمة المرعية الاخرى .
مادة 12
تلغى التعليمات رقم (2) لسنة 1970 حول منح اجازات المكتبات الاهلية التجارية وتعديلاتها وتبقى الاجازات الممنوحة بموجبها سارية المفعول .
مادة 13
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الاعلام
نشر في الوقائع العراقية عدد 2022 في 19 – 7 – 1971