السماح للمتعاقد على قطعة أرض زراعية مع الاصلاح الزراعي بتشييد دار سكنية

      التعليقات على السماح للمتعاقد على قطعة أرض زراعية مع الاصلاح الزراعي بتشييد دار سكنية مغلقة

عنوان التشريع: السماح للمتعاقد على قطعة أرض زراعية مع الاصلاح الزراعي بتشييد دار سكنية
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/1/1984 ما يلي :
1- يسمح للمتعاقد على قطعة ارض زراعية مع الاصلاح الزراعي بتشييد دار سكنية على الارض المتعاقد عليها لاغراض السكن هو وافراد عائلته المكلف باعالتهم شرعاً. على ان لا تزيد مساحة البناء على ثلثمائة متر مربع في الارض المتعاقد عليها التي لا تتجاوز مساحتها خمسة عشر دونما. ولا تزيد مساحة البناء على اربعمائة متر مربع في الارض المتعاقد عليها التي تتجاوز مساحتها خمسة عشر دونما.
2- اذا الغي العقد لاي سبب من الاسباب يكون لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي الخيار بين تملك البناء دون تعويض اذا لم يكن في بقائه ضرر على الارض، او الطلب من المتعاقد ازالة البناء على نفقته.
3- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ولا يعمل بأي نص يتعارض واحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة