منح خريجي الكليات الهندسية العسكرية وغير العسكرية وكليات الطب البشري العسكرية وغير العسكرية وكليات طب الاسنان والطب البيطري والصيدلة والكليات العلمية والكليات الانسانية الرتب التي يحددها القرار

      التعليقات على منح خريجي الكليات الهندسية العسكرية وغير العسكرية وكليات الطب البشري العسكرية وغير العسكرية وكليات طب الاسنان والطب البيطري والصيدلة والكليات العلمية والكليات الانسانية الرتب التي يحددها القرار مغلقة

عنوان التشريع: منح خريجي الكليات الهندسية العسكرية وغير العسكرية وكليات الطب البشري العسكرية وغير العسكرية وكليات طب الاسنان والطب البيطري والصيدلة والكليات العلمية والكليات الانسانية الرتب التي يحددها القرار
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/1/1984 ما يلي :
1- يمنح خريجو الكليات الهندسية العسكرية وغير العسكرية او ما يعادلها التي مدة دراستها اربع سنوات، رتبة ملازم مهندس مع قدم لمدة سنة واحدة لغرض التعيين ويمنح من تخرج في تلك الكليات قدماً لمدة سنة واحدة لغرض التعيين اذا زادت مدة الدراسة عن اربع سنوات، على ان لا تزيد مدة القدم، في جميع الاحوال عن سنتين.
2- يمنح خريجو كليات الطب البشري العسكرية وغير العسكرية او ما يعادلها رتبة ملازم طبيب مع قدم لمدة سنة واحدة لغرض التعيين اذا زادت مدة الدراسة عن اربع سنوات، على ان لا تزيد مدة القدم، في جميع الاحوال عن سنتين.
3- يمنح خريجو كليات طب الاسنان والطب البيطري والصيدلة وخريجو الكليات العلمية الاخرى او ما يعادلها رتبة ملازم مع قدم لمدة سنة واحدة لغرض التعيين عن كل سنة دراسية تزيد على اربع سنوات. على ان لا تزيد مدة القدم، في جميع الاحوال، عن سنة واحدة.
4- يمنح خريجو الكليات الانسانية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن اربع سنوات، رتبة ملازم.
5- لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
6- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتطبق احكامه على من يتم التعاقد معه للدراسة على نفقة وزارة الدفاع او من يتطوع للخدمة في الجيش بعد تاريخ نفاذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة