عنوان التشريع: تعليمات عدد (5) لسنة 1971 (رسوم رخص المقالع)
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون المعادن والمقالع الحجرية رقم 66 لسنة 1962 المعدل قررنا ما يلي :
مادة 1
تستوفى تامينات مقطوعة قدرها خمسة عشر دينارا من اصحاب اجازات المقالع وذلك لضمان تنفيذ قانون المعادن والمقالع الحجرية رقم 66 لسنة 1962 المعدل والتعليمات الصادرة بموجبه .
مادة 2
تعاد هذه التامينات بعد انتهاء مفعول الاجازة وبموافقة هذه الشركة .
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
رئيس شركة المعادن الوطنية العراقية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2019 في 4 – 7 – 1971