تعليمات عدد (3) لسنة 1971 (بيع عقارات البلديات في مراكز المحافظات)

      التعليقات على تعليمات عدد (3) لسنة 1971 (بيع عقارات البلديات في مراكز المحافظات) مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (3) لسنة 1971 (بيع عقارات البلديات في مراكز المحافظات)
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرة الثانية من المادة (60) من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
1 – تعرض قرارات مجالس بلديات مراكز المحافظات المتخذة ببيع عقاراتها بالمزايدة العلنية مع قائمة المزايدة على مجلس المحافظة لاستحصال موافقته على البيع ومن ثم تستحصل موافقة السلطة الادارية .
2 – تعرض قرارات مجالس بلديات الاقضية والنواحي المتخذة ببيع عقاراتها بالمزايدة على مجلس القضاء لاستحصال موافقته السلطة الادارية على البيع ومن ثم تستحصل موافقة السلطة الادارية .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير البلديات
نشر في الوقائع العراقية عدد 2019 في 4 – 7 – 1971