تعليمات رقم (5) لسنة 1971 بشأن قبول اولاد الطبقة العاملة في دور الحضانة

      التعليقات على تعليمات رقم (5) لسنة 1971 بشأن قبول اولاد الطبقة العاملة في دور الحضانة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (5) لسنة 1971 بشأن قبول اولاد الطبقة العاملة في دور الحضانة
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرة (5) من المادة الاولى من نظام تعديل نظام دور الحضانة رقم (20) لسنة 1971 اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
يجوز قبول الاطفال المتوفرة فيهم الشروط التالية :
1 – ان يكون الطفل عراقي الجنسية او عربيا .
2 – ان يكون سالما من الامراض المعدية والعقلية .
3 – الا يزيد دخل والده الشهري عن عشرين دينارا .
4 – ان يكون والد الطفل مكلفا شرعا باعالة ستة اشخاص فاكثر .
5 – يقبل اطفال العاجز او المريض بمرض اقعده عن العمل .

مادة 2
تعرض طلبات الالتحاق بدور الحضانة على اللجنة المختصة المؤلفة بموجب المادة السادسة مـن النظـام رقم (12) لسنة 1965

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2018 في 30 – 6 – 1971