عنوان التشريع: تعليمات رقم (5) لسنة 1971 بشأن قبول اولاد الطبقة العاملة في دور الحضانة
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام الفقرة (5) من المادة الاولى من نظام تعديل نظام دور الحضانة رقم (20) لسنة 1971 اصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
يجوز قبول الاطفال المتوفرة فيهم الشروط التالية :
1 – ان يكون الطفل عراقي الجنسية او عربيا .
2 – ان يكون سالما من الامراض المعدية والعقلية .
3 – الا يزيد دخل والده الشهري عن عشرين دينارا .
4 – ان يكون والد الطفل مكلفا شرعا باعالة ستة اشخاص فاكثر .
5 – يقبل اطفال العاجز او المريض بمرض اقعده عن العمل .
مادة 2
تعرض طلبات الالتحاق بدور الحضانة على اللجنة المختصة المؤلفة بموجب المادة السادسة مـن النظـام رقم (12) لسنة 1965
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2018 في 30 – 6 – 1971