تعليمات العطل والاجازات الاعتيادية والخاصة للموظفين الاداريين والمستخدمين في جامعة الموصل عدد (2) لسنة 1971

      التعليقات على تعليمات العطل والاجازات الاعتيادية والخاصة للموظفين الاداريين والمستخدمين في جامعة الموصل عدد (2) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات العطل والاجازات الاعتيادية والخاصة للموظفين الاداريين والمستخدمين في جامعة الموصل عدد (2) لسنة 1971
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا الى المواد 43 و44 و48 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل :

مادة 1
ا – تكون العطل الصيفية للموظفين الاداريين والمستخدمين العاملين في عمادات الكليات لمدة 45 يوما عن كل سنة دراسية (ويمكن التمتع بقسم منها اثناء عطلة نصف السنة ولا يشمل هذا العاملين في كلية الزراعة والغابات ) ومن يعين بعد منتصف ايلول تحسب عطلته في تلك السنة على اساس المدة التي داوم فيها .
ب – تكون العطلة الصيفية للموظفين والمستخدمين في الاقسام الداخلية 45 يوما على ان ينظمها عميد الطلبة بحيث يوجد عدد كاف منهم في الاقسام الداخلية التي يستمر طلابها في الدراسة خلال الصيف .
ج – يجوز عند الضرورة تجزئة العطلة الى قسمين يقعان ضمن العطلة المذكورة في التقويم الجامعي .
د – يعوض الموظف او المستخدم الذي يستدعى للعمل اثناء عطلته ما يعادل 25٪ من راتبه الاسمي عن المدة التي يقضيها في العمل عن عطلته .
هـ – تصدر عمادات الكليات وعمادة الطلبة اوامر ادارية بالتمتع بالعطل المذكورة اعلاه وتنظيمها . ومن لم يصدر له امر بذلك يعتبر متمتعا بها حسب التقويم الجامعي .
و – يجوز منح المذكورين في الفقرة (ا وب) اجازة خاصة براتب تام لا تتجاوز سبعة ايام في كل سنة دراسية .
ز – تدور الاجازات الاعتيادية التي استحقها الموظف وفق الفقرة (2 – ا) ادناه والمستخدم وفـق الفقـرة (3 – ا) من هذه التعليمات قبل نقله الى عمادات الكليات وعمادة الطلبة ويجوز له التمتع بها حسب احكام تلك الفقرتين .

مادة 2
ا – يستحق الموظفون العاملون في مؤسسات الجامعة ذات الدوام الصباحي فقط (اي عدا عمادات الكليات وعمادة الطلبة ) كالاتي : –
اجازة اعتيادية براتب تام يوما واحدا عن كل عشرة ايام من مدة خدمته وتمنح الاجازة بطلب تحريري شرط عدم الاخلال بالمصلحة العامة ويجوز تراكم الاجازات لمدة (180) يوما على ان لا يمنح الموظف لكل مرة اكثر من (120) يوما براتب تام .
ب – اذا لم يستحق الموظف اجازة اعتيادية ودعت الضرورة منحه اياها فيجوز منحه اجازة لحد (60) ستين يوما بلا راتب .
جـ – يعامل الموظف تحت التجربة في اكتسابه الاجازة وتمتعه بها معاملة الموظف المثبت .

مادة 3
ا – يستحق المستخدم اجازة اعتيادية براتب تام يوما واحدا عن كل عشرين يوما خلال مدة استخدامه وتمنح الاجازة بطلب تحريري بشرط عدم الاخلال بالمصلحة العامة ويجوز تراكم الاجازات لمدة مائة يوم على ان لا يمنح لكل مرة اكثر من ستين يوما براتب تام .
ب – اذا لم يستحق المستخدم اجازة اعتيادية ودعت الضرورة منحه اياها فيجوز منحه اجازة لمدة (30) يوما بلا راتب .

مادة 4
ا – تنظم اجازة الموظفين والمستخدمين العاملين في مدرية التسجيل العامة ودوائر التسجيل في الكليات حسب احكام الفقرتين الثانية والثالثة من هذه التعليمات مع مراعاة انجاز اعمال التسجيل في وقتها .
ب – تمنح الاجازات المبينة في الفقرات اعلاه من قبل العمداء حسب ما تقترحه الاقسام او الفروع المختصة .

مادة 5
تلغى تعليمات العطل الدراسية والاجازات الاعتيادية والخاصة لموظفي ومستخدمي جامعة الموصل عدد (3) لسنة 1967 .
رئيس جامعة الموصل
نشر في الوقائع العراقية عدد 2016 في 23 – 6 – 1971