تعليمات العطل الدراسية والاجازات لاعضاء الخدمة الجامعية والمعيدين والفنيين في جامعة الموصل عدد (1) لسنة 1971

      التعليقات على تعليمات العطل الدراسية والاجازات لاعضاء الخدمة الجامعية والمعيدين والفنيين في جامعة الموصل عدد (1) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات العطل الدراسية والاجازات لاعضاء الخدمة الجامعية والمعيدين والفنيين في جامعة الموصل عدد (1) لسنة 1971
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا الى المواد 43 و44 و48 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل والمادة (37) من قانون جامعة الموصل رقم 14 لسنة 1967 :

مادة 1
يتمتع اعضاء الخدمة الجامعية والمعيدون والفنيون بالعطلة الصيفية وعطلة نصف السنة حسبما يقرر في التقويم الجامعي .

مادة 2
يتمتع الفنيون من منتسبي الجامعة (من اعضاء الخدمة الجامعية او غيرهم) بنصف العطلة الصيفية وعطلة نصف السنة اذا تطلب سير الاعمال في الكلية التي ينتسبون اليها ذلك كما يقرره عميد الكلية ويصادق عليه رئيس الجامعة على ان يعوضوا بمقدار 25٪ من راتبهم كمكافاة عن الفترة التي يداومون خلالها عن عطلتهم اما اذا كانت اعمالهم في العطلة تستوجب التدريس الفعلي فتحسب ساعات التدريس كساعات اضافية يمنحون بموجبها الاجور التي يستحقونها بالاضافة الى التعويض المذكور اعلاه . وتشمل هذه الفقرة الاطباء والعاملين في المختبرات الطبية وفي حقول الانتاج الزراعي والحيواني . ويمكن ان يعاد هذا التكليف سنويا .

مادة 3
لرئيس الجامعة ان يدعو ايا من الموظفين المذكورين اعلاه للدوام طيلة فترة العطلة على ان يعوض عن ذلك بما يعادل 25٪ من راتبه كمكافاة للفترة التي يقضيها في الدوام من عطلته ولا يعاد هذا التكليف سنتين متواليتين الا بموافقة الموظف التحريرية .

مادة 4
يستثنى الفنيون في كلية الزراعة والغابات من عطلة نصف السنة على ان يعوضوا عنها كما جاء في الفقرة الثانية اعلاه .

مادة 5
يستحق كل من الموظفين المذكورين اجازة اعتيادية براتب تام لمدة ثمانية ايام من السنة خلال السنوات العشر الاول من الخدمة الجامعية وعشرة ايام في السنة خلال العشرة الثانية من الخدمة الجامعية واثني عشر يوما في السنة خلال الخدمة بعد ذلك ويجوز تراكم الاجازات المذكورة لحد (80) يوما على ان لا يمنح الموظف لكل مرة اكثر من (50) يوما براتب تام وبقية المدة الى الثمانين يوما بنصف راتب .

مادة 6
تحسب عطل واجازات الموظفين المعينين بعد منتصف ايلول على اساس المدة التي قضوها في الخدمة الفعلية في تلك السنوات الدراسية .

مادة 7
تدور جميع الاجازات المتراكمة لموظفي الخدمة الجامعية والمعيدين والفنيين قبل انتقاله اليها .

مادة 8
تمنح الاجازات بطلب رسمي من الموظفين المذكورين عن طريق القسم او الفرع المختص بشرط عدم الاخلال بالمصلحة العامة .

مادة 9
لا يجوز تدوير العطل الصيفية وعطلة نصف السنة للموظفين المذكورين في الفقرة الاولى .

مادة 10
تلغى تعليمات العطل والاجازات الاعتيادات لموظفي الخدمة الجامعية في جامعة الموصل عدد (2) لسنة 1967 .
رئيس جامعة الموصل
نشر في الوقائع العراقية عدد 2016 في 23 – 6 – 1971