تعليمات رقم (1) لسنة 1971 بشأن مسك سجل جرائم الضبط

      التعليقات على تعليمات رقم (1) لسنة 1971 بشأن مسك سجل جرائم الضبط مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1971 بشأن مسك سجل جرائم الضبط
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بالمادة السابعة من القانون رقم 177 لسنة 1970 ذيل قانون اصول المحاكمات العسكرية رقم 44 لسنة 1941 المعدل والمادة التاسعة والثلاثين من قانون الاصول المذكور اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
يمسك امرو الضبط في الشرطة والامن والجنسية سجلا لجرائم الضبط يكون نموذجه وفق السجل المعمول به من قبل امري الضبط في الجيش .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2010 في 12 – 6 – 1971