عنوان التشريع: تعليمات رقم (2) صادرة بموجب قانون مكاتب الدعاية والاعلان رقم 45 لسنة 1971
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00
تنفيذا للفقرة (4) من المادة الثالثة من القانون . يشترك المؤسسون الخمسة بتقديم الكفالة المصرفية .
مادة 2
تعتبر اجازة المكتب اجازة عمل ولا علاقة للرسوم التي تستوفى عنها بالرسوم التي تفرضها القوانين الاخرى .
مادة 3
تنفيذا للفقرة (1) من المادة الخامسة :
ا – لمكتب الاعلان الاتفاق مع المعلنين في خارج العراق بعقود خاصة وتزود الوزارة بصورة من كل عقد .
ب – لا يحق لمكاتب الاعلان التعامل مع وكلاء المعلنين الخارجيين في العراق ويحق لها التعامل مع فروعهم .
ج – يتم تحويل اجور اعلانات المعلنين الخارجيين عن طريق البنك المركزي العراقي ويزود البنك بشكل ثابت بنسخة من البيان الوارد ذكره بالفقرة (4) من المادة الثامنة .
د – لا يحق للمكاتب تنفيذ اي اعلان خارج العراق لصالح اي معلن عراقي .
هـ – تستوفى الوزارة نسبة قدرها 10٪ من اجور الاعلانات الخارجية المنفذة في العراق .
مادة 4
تنفيذا للفقرة (1) من المادة السادسة تصدر الادلة باسماء المكاتب وليس باسماء الاشخاص ويجرى على اعلانات المعلنين الخارجيين من الادلة ما هو مبين في الفقرة الثالثة من هذه التعليمات .
مادة 5
تنفيذا للفقرة (4) من المادة الثامنة تكون مواعيد تقديم البيانات كل ثلاثة اشهر في المواعيد التالية – (1) ايلول – و(1) كانون الاول – و(1) اذار من كل سنة اعتبارا من ايلول 1971 .
مادة 6
تنفيذا للمادة الحادية عشرة من القانون على مؤسس المكتب اخبار الوزارة عند وفاة احد المؤسسين او فقده شرطا من شروط التاسيس او قطع صلته بالمكتب خلال اسبوع واحد .
وزير الاعلام
نشر في الوقائع العراقية عدد 1998 في 17 – 5 – 1971