تعليمات رقم (2) صادرة بموجب قانون مكاتب الدعاية والاعلان رقم 45 لسنة 1971

      التعليقات على تعليمات رقم (2) صادرة بموجب قانون مكاتب الدعاية والاعلان رقم 45 لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (2) صادرة بموجب قانون مكاتب الدعاية والاعلان رقم 45 لسنة 1971
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

تنفيذا للفقرة (4) من المادة الثالثة من القانون . يشترك المؤسسون الخمسة بتقديم الكفالة المصرفية .

مادة 2
تعتبر اجازة المكتب اجازة عمل ولا علاقة للرسوم التي تستوفى عنها بالرسوم التي تفرضها القوانين الاخرى .

مادة 3
تنفيذا للفقرة (1) من المادة الخامسة :
ا – لمكتب الاعلان الاتفاق مع المعلنين في خارج العراق بعقود خاصة وتزود الوزارة بصورة من كل عقد .
ب – لا يحق لمكاتب الاعلان التعامل مع وكلاء المعلنين الخارجيين في العراق ويحق لها التعامل مع فروعهم .
ج – يتم تحويل اجور اعلانات المعلنين الخارجيين عن طريق البنك المركزي العراقي ويزود البنك بشكل ثابت بنسخة من البيان الوارد ذكره بالفقرة (4) من المادة الثامنة .
د – لا يحق للمكاتب تنفيذ اي اعلان خارج العراق لصالح اي معلن عراقي .
هـ – تستوفى الوزارة نسبة قدرها 10٪ من اجور الاعلانات الخارجية المنفذة في العراق .

مادة 4
تنفيذا للفقرة (1) من المادة السادسة تصدر الادلة باسماء المكاتب وليس باسماء الاشخاص ويجرى على اعلانات المعلنين الخارجيين من الادلة ما هو مبين في الفقرة الثالثة من هذه التعليمات .

مادة 5
تنفيذا للفقرة (4) من المادة الثامنة تكون مواعيد تقديم البيانات كل ثلاثة اشهر في المواعيد التالية – (1) ايلول – و(1) كانون الاول – و(1) اذار من كل سنة اعتبارا من ايلول 1971 .

مادة 6
تنفيذا للمادة الحادية عشرة من القانون على مؤسس المكتب اخبار الوزارة عند وفاة احد المؤسسين او فقده شرطا من شروط التاسيس او قطع صلته بالمكتب خلال اسبوع واحد .
وزير الاعلام
نشر في الوقائع العراقية عدد 1998 في 17 – 5 – 1971