تعليمات الخدمة و المصالح النفطية عدد 19 لسنة 1971

      التعليقات على تعليمات الخدمة و المصالح النفطية عدد 19 لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة و المصالح النفطية عدد 19 لسنة 1971
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الثامنة عشرة من نظام الخدمة في المصالح النفطية رقم 4 لسنة 1962 المعدل وتسهيلا لتطبيق الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من النظام المذكور . اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
تضاف كلمة (او مساح كميات قانوني بعد كلمة او المحاسبين القانونيين الوارد ذكرها بالفقرة (1) من التعليمات عدد (17) لسنة 1970 .

مادة 2
تعتبر هذه التعليمات نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ 5 – 1 – 1971
وزير النفط والمعادن
نشر في الوقائع العراقية عدد 1993 في 3 – 5 – 1971