عنوان التشريع: تعليمات عدد (6) تعديل التعليمات عدد 9 لسنة 1970 (تشكيلات مديرية الثروة الحيوانية العامة)
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بمقتضى المادة (20) من نظام وزارة الزراعة رقم 56 لسنة 1968 .
اصدرنا التعليمات التالية بخصوص تشكيلات مديرية الثروة الحيوانية العامة :
مادة 1
تحذف الفقرة (8 – هـ) من المادة الخامسة من التعليمات رقم 9 لسنة 1970 ويحل محلها ما يلي :
(هـ – شعبة الخدمات العامة) .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها .
مادة 3
على مدير الثروة الحيوانية العام تنفيذ هذه التعليمات .
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1992 في 28 – 4 – 1971