عنوان التشريع: تعليمات عدد (5) لسنة 1971 تعديل التعليمات رقم 10 لسنة 1969
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بمقتضى المادة 20 من نظام وزارة الزراعة رقم 56 لسنة 1968 .
اصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
تحذف الفقرة (10) من التعليمات عدد 2 لسنة 1969 الخاصة بتشكيلات مديرية المحاصيل الحلقية العامة المضافة اليها بالتعليمات عدد 3 لسنة 1970 .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها .
مادة 3
على مدير المحاصيل الحلقية العام تنفيذ هذه التعليمات .
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1992 في 28 – 4 – 1971