عنوان التشريع: تعليمات صادرة بموجب نظام ممارسة المهن الصحية
التصنيف: تعليمات
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00
استنادا لحكم المادة (85) من نظام ممارسة المهن الصحية رقم (11) لسنة 1962 اصدرنا التعليمات الاتيـة :
مادة 1
لا يجوز منح اجازة القبالة لمن يقل عمرها عن ثماني عشرة سنة او يزيد عمرها على ستين سنة .
مادة 2
لا تجدد اجازة الممارسة لمن يزيد عمرها على ستين سنة اعتبارا من 1972 .
وزير الصحة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1992 في 28 – 4 – 1971