تعليمات رقم (1) لسنة 1971 بتعديل التعليمات رقم 2 لسنة 61 حول الاعفاء من بعض مخالفات احكام قانون الاقامة

      التعليقات على تعليمات رقم (1) لسنة 1971 بتعديل التعليمات رقم 2 لسنة 61 حول الاعفاء من بعض مخالفات احكام قانون الاقامة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1971 بتعديل التعليمات رقم 2 لسنة 61 حول الاعفاء من بعض مخالفات احكام قانون الاقامة
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة (6) من المادة التاسعة والعشرين من قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 المعدل والمادة (7) من قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964 المعدل .
اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
تضاف عبارة (ومديرو الجنسية في المحافظات عدا بغداد) بعد عبارة (يخول مدير الاقامة) الواردة في الفقرة (2) من التعليمات رقم (2) لسنة 1961 حول الاعفاء من مخالفة احكام الفقرات (2 و3 و4) من المادة الثانية من قانون اقامة الاجانب ومخالفة تقديم استمارة تسجيل خبر الوصول ومخالفة الحصول على وثيقة الاقامة او تمديدها .

مادة 2
تضاف عبارة (ومديرو الجنسية في المحافظات عدا بغداد) بعد عبارة (يخول مدير الاقامة) الواردة في الفقرة (3) من التعليمات المذكورة .
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1987 في 14 – 4 – 1971