تعليمات تأجير دور الاوقاف الى موظفي ومستخدمي الاوقاف رقم (1) لسنة 1971

      التعليقات على تعليمات تأجير دور الاوقاف الى موظفي ومستخدمي الاوقاف رقم (1) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تأجير دور الاوقاف الى موظفي ومستخدمي الاوقاف رقم (1) لسنة 1971
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام الفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة من نظام المزايدات والمناقصات رقم 45 لسنة 1969 – المعدل – اصدرنا التعليمات الاتية :

مادة 1
لديوان الاوقاف بعد موافقة مجلس الاوقاف الاعلى انشاء دور لغرض تاجيرها لموظفي ومستخدمي الاوقاف لغرض سكناهم بعقد مباشر وببدل ايجار شهري يعادل 10٪ من راتب الموظف او المستخدم وذلك في المحافظات والاقضية التي فيها دوائر اوقاف .

مادة 2
يتم تحديد المحافظات والاقضية التي يجوز شمولها بالتاجير وتحديد عدد الدور التي تؤجر في كل منها بقرار من مجلس الاوقاف الاعلى ولكل معاملة على حده .

مادة 3
لا تؤجر دار الوقف الى الموظف او المستخدم الذي هو من اهالي البلدة التي يعمل فيها ولا الى الذي يملك هو او زوجته دارا ويستثنى من ذلك الحصة الشائعة التي يملكها الموظف او المستخدم او الزوجة .

مادة 4
تؤجر الدور المخصصة للتاجير للموظف او المستخدم الذي يحصل على نقاط اكثر بعد احتسابها وفق ما يلي وعند تعادل النقاط تجرى بينهم القرعة :
1 – تحتسب نقاط افراد العائلة على اساس صلة القرابة الشرعية على ان يبرز مقدم الطلب ما يؤيد عجزهم عن تحصيل رزقهم وليس لهم اي مورد وبالنسبة للاناث ان يكن غير متزوجات او ارامل وللذكور فوق سن 18 سنة ان يكونوا طلابا وليس لهم مورد رزق .
2 – اربع نقاط لكل فرد من افراد العائلة من المرتبة الاولى وهم الزوجة والابوان والاولاد وان نزلوا .
3 – ثلاث نقاط لكل فرد من افراد العائلة من المرتبة الثانية وهم الجد والجدات والاخوة والاخوات .
4 – تحسب نقطة عن كل سنة من سني الخدمة عن العشر سنوات الاولى ونقطة واحدة عن كل سنتين من العشرة الثانية ونقطة واحدة عن كل ثلاث سنوات من العشرة الثالثة ولا تحتسب الخدمة الزائدة عن 30 سنة .

مادة 5
يستقطع بدل الايجار واجور الماء والكهرباء في حالة عدم تسديده الى الدائرة المختصة من راتب المستاجر مباشرة .

مادة 6
لا يجوز للمستاجر ان يؤجر الدار كلا او جزءا الى الغير .

مادة 7
على المستاجر اجراء الترميمات الطفيفة التي يقضي بها العرف .

مادة 8
1 – لا يجوز للموظف او المستخدم الذي يفسخ عقده او يتقرر نقله او تخلية الماجور منه ان يمتنع عن التخلية ويعتبر تخلفه مخالفة لاعمال وظيفته تتخذ بحقه العقوبات الانضباطية اضافة الى تحمله اجر المثل الحقيقي للماجور .
2 – يتحمل المستاجر كل ما احدثه بالماجور من اضرار وعليه ان يعيده عند تخليته بحالة صالحة للسكن .

مادة 9
يستقطع بدل الايجار من راتب المستاجر مباشرة .

مادة 10
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1986 في 11 – 4 – 1971