قانون وسم الذهب والفضة

      التعليقات على قانون وسم الذهب والفضة مغلقة

عنوان التشريع: قانون وسم الذهب والفضة
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-05-02 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير التجارة ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
1- يعتبر المثقال الواحد مساويا لخمسة غرامات ويقسم الى (24) قيراطا في كافة انحاء الجمهورية العراقية.
2- يقصد بالاصطلاحات الآتية المعاني المبينة ازاءها:
أ- مصوغات ذهبية – كل قطعة معدنية مصنوعة تحتوي على الأقل على اثني عشر قيراطا من الذهب النقي (500 جزء من الألف).
ب- مصوغات فضية – كل قطعة معدنية مصنوعة تحتوي على الأقل على (800 جزء من الألف) من الفضة النقية.
جـ- اصناف ذات عيار واطئ – كل صنف مخلوط يحتوي على اقل من اثني عشر قيراطا معدنا نقيا للذهب او على اقل من (800 جزء من الالف) من المعدن النقي للفضة.
د- اصناف مطلية – كل صنف معدن مغطى بقشرة لاصقة من الذهب او الفضة.

مادة 2
تشكل في وزارة التجارة دائرة تسمى دائرة وسم الذهب والفضة.

مادة 3
1 – على من يتعاطى بيع وشراء المصوغات الذهبية او الفضية او الاصناف ذات لعيار الواطئ او المطلية او جميعها ان يستحصل اجازة لهذا الغرض من وزارة التجارة.
2- على من تنطبق عليه احكام الفقرة السابقة ان يتخذ محلا ثابتا له.
3- على الأشخاص الذين يتعاطون بيع وشراء المواد المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة الى جانب تعاملهم بالبضائع الأخرى ان يخصصوا محلا منفصلا لعرض هذه المواد.

مادة 4
على من تنطبق عليه احكام المادة الثالثة ان يتخذ علامة يسجلها وفق قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 والانظمة الصادرة بموجبه لدى مسجل العلامات التجارية.

مادة 5
لا يجوز بيع المصوغات الذهبية او الفضية او المصوغات ذات العيار الواطئ او عرضها للبيع او حيازتها بقصد البيع الا إذا كانت موسومة بالأختام التالية:
1- ختم يحمل العلامة المسجلة وفق المادة الرابعة من هذا القانون.
2- ختم يبين العيار القانوني لكل من الذهب والفضة واذا لم يسمح حجمها بذلك وجب ان يصحبها بطاقة تحمل اسم وصاحب المحل وعيار هذه الأصناف.

مادة 6
لا يجوز بيع الاصناف المطلية او عرضها للبيع او حيازتها بقصد البيع الا اذا كانت موسومة بعلامة (مطلى) او ما يماثلها في اللغات الاجنبية اذا كانت مستوردة واذا لم يسمح حجمها بذلك وجب ان تصحبها بطاقة تحمل اسم صاحب المحل والكلمة المذكورة.

مادة 7
لا يجوز بيع المصوغات الذهبية او الفضية المستوردة او عرضها للبيع او حيازتها بقصد البيع الا اذا كانت موسومة بعلامة احدى الدول الاجنبية المعترف بصحة علامتها بقرار من وزير التجارة ولا يجوز اخراجها من حوزة الكمرك او البريد الا اذا كانت مستوفية الشروط القانونية.

مادة 8
لمستورد المصوغات الذهبية او الفضية غير الموسومة الخيار بين اعادة تصديرها في الحال او تقديمها للوسم وفي الحالة الاخيرة توزن المصوغات بعد دفع الرسم الكمركي وتختم بختمي المستورد ودائرة الكمرك او البريد وترسل الى دائرة الوسم على نفقة المستورد.
واذا رفضت دائرة الوسم وسم هذه المصوغات بناء على عدم توفر الشروط القانونية اعيدت على نفقة المستورد الى دائرة الكمرك او البريد لإعادة تصديرها الى الخارج بدلا من كسرها وتعامل حينئذ معاملة البضائع المعادة قانوناً ويحق للمستورد عند اعادة التصدير استرداد الرسم الكمركي بأكمله.

مادة 9
اذا كانت الاصناف ذات العيار الواطئ او المطلية مستوردة فلا يجوز اخراجها من الكمرك او البريد الا اذا كانت موسومة طبقاً للمادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون فعلى المستورد اعادة تصديرها.

مادة 10
لكل شخص ان يتقدم الى دائرة وسم الذهب والفضة لفحص ما بحيازته من المصوغات الذهبية او الفضية او ذات العيار الواطئ او المطلية او اصناف الذهب والفضة غير المصاغة او مزيجها للتأكد من عيارها على ان يرفق الطلب بتصريح خطي يبين نوع المعدن المراد تقديره ويجري الفحص على نفقة طالب الفحص ويجوز اعطاء شهادات لمن يطلبها ببيان نوع الصنف ومقدار المعدن النقي فيه.

مادة 11
تكون العيارات القانونية كما يلي:
للمصوغات الذهبية
22 قيراطاً او 916 جزءًا من الألف
21 قيراطاً او 875 جزءًا من الألف
20 قيراطاً او 833 جزءًا من الألف
18 قيراطاً او 750 جزءًا من الألف
14 قيراطاً او 583 جزءًا من الألف
12 قيراطاً او 500 جزءًا من الألف
للمصوغات الفضية
900 جزء من الألف
800 جزء من الألف

مادة 12
يجب ان تكون جميع اجزاء المصوغات المؤلفة من عدة اجزاء ملتحمة او متصل بعضها ببعض بما في ذلك المادة المستعملة للحام لا تقل عن العيار المبين بالتصريح وذلك في المصوغات الذهبية التي لا يزيد عيارها على (21) قيراطا او (875) جزءا من الالف. اما في المصوغات الذهبية التي يزيد عيارها على ذلك وفي جميع المصوغات الفضية فيجب ان لا ينقص عيار اي جزء منها – عدا اللحام – عن العيار القانوني المبين في التصريح ولا يقل متوسط عيار القطعة واللحام عن العيار المذكور.

مادة 13
يجوز التسامح اذا كان النقص لا يتجاوز جزئين من الألف في المصوغات الذهبية او الفضية بشرط ان تكون دقيقة الصنع.

مادة 14
يكون قرار دائرة الوسم نهائيا في تحديد نوع الصنف المراد فحصه من حيث كونه مصوغا او غير مصوغ.

مادة 15
لمجلس الوزراء في الوقت المناسب وبناء عل اقتراح وزير التجارة اصدار بيان ينشر في الجريدة الرسمية يتضمن تطبيق الاحكام التالية في جميع انحاء الجمهورية العراقية او في مناطق معينة منها:
1- عدم جواز بيع المصوغات الذهبية او الفضية او عرضها او حيازتها بقصد البيع الا اذا كانت موسومة بعلامة دائرة الوسم او بعلامة احدى الحكومات الاجنبية المعترف بصحة علامتها بقرار من وزير التجارة بشرط ان تعامل تلك الحكومة العراق معاملة المثل ويصدر وزير التجارة قرارا بسمة العلامات العراقية التي تستعمل لتنفيذ هذا القانون.
2- لا تقبل دائرة وسم الذهب والفضة قطعة من المصوغات الذهبية او الفضية لوسمها الا اذا كانت مشفوعة بتصريح كتابي يوقعه صاحبها او وكيله ويبين فيه ان عيار هذه القطعة هو من العيارات القانونية المذكورة في المادة الحادية عشرة ويجب ان تكون القطعة كاملة الصنع بحيث لا يحدث فيها تغيير ما بسبب علميات اعدادها للبيع الا ما توجبه ضرورات الصناعة وفقا لما تقرره دائرة وسم الذهب والفضة ويجوز تقديم تصريح واحد عن عدة قطع على ان تكون من نوع واحد ومن عيار واحد.
3- لا توسم المصوغات الذهبية او الفضية التي تقدم الا اذا تبين لدائرة وسم الذهب والفضة بعد فحصها انها على الاقل من العيار المذكور في التصريح وفي هذه الحالة توضع السمة المبينة لحقيقة العيار على كل قطعة اذا كان ذلك ممكنا. واذا ثبت بعد الفحص ان عيار المصوغات اقل من العيار المبين في التصريح تكسر في الحال وتعاد الى صاحبها.
واذا قدمت قطع متعددة بتصريح واحد على انها جميعها من عيار واحد وتبين بعد فحصها ان احداها من عيار دون العيار المبين في التصريح تكسر جميع القطع المقدمة بموجب ذلك التصريح.

مادة 16
تستوفى عن الوجائب المدرجة في هذا القانون الرسوم التالية:
1- ديناران رسم استحصال الاجازة لغرض ممارسة المهنة.
2- خمسمائة فلس رسم تجديد الاجازة السنوي.
3- خمسون فلسا رسم فحص كل قطعة ذهبية.
4- عشرون فلسا رسم فحص كل قطعة فضية.

مادة 17
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والفقرة (1) من المادة الخامسة عشرة من هذا القانون ويعاقب بنفس العقوبة كل من باع او عرض للبيع او حاز بقصد البيع مواد وضع عليها عيارا يختلف عن عيارها الحقيقي مع مراعاة المادة الثالثة عشرة.

مادة 18
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز المائة والخمسين دينارا او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث في المصوغات بعد وسمها تغييرا او تعديلا سواء بطريق الاضافة او الإبدال او بأية طريقة اخرى من شأنه ان يجعلها غير مطابقة للعيار الموسومة به وكذلك من باع هذه المصوغات او عرضها للبيع او حازها بقصد البيع او تعامل فيها بأية طريقة كانت.

مادة 19
1 – تضبط المصوغات المبحوث عنها في المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة وتحفظ ريثما يتم التحقيق بشأنها وبعد صدور حكم نهائي تقوم دائرة الوسم بفحصها فإذا ثبت انها من إحدى العيارات القانونية توسم بالسمة الخاصة بها وإلا فتكسر.
2- لا تعاد المصوغات والأصناف المحجوزة بعد كسرها الا اذا دفعت الرسوم والمصاريف المستحقة عليها بموجب هذا القانون.

مادة 20
لوزير العدل منح موظف دائرة الوسم الذي ترشحه وزارة التجارة صلاحية محقق لغرض تطبيق احكام هذا القانون وللموظف حق دخول المخازن والمتاجر والمستودعات وجميع الاماكن المعدة لصنع المصوغات الذهبية او الفضية او بيعها او رهنها وضبط ما يجد منها مخالفا لأحكام هذا القانون بموجب محضر يوقعه مع الخلاف وتختم المضبوطات وتوضع في خزانة امينة ريثما يتم التحقيق بشأنها.

مادة 21
لوزير التجارة اصدار التعليمات لغرض تأمين تطبيق احكام هذا القانون.

مادة 22
ينفذ هذا القانون بعد مضي ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 23
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب في بغداد في اليوم السادس عشر من شهر ذي القعدة سنة 1379 المصادف لليوم الثاني من شهر ايار سنة 1960.

مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
أحمد محمد يحي وزير الداخليـة ووكيل وزير الاصلاح الزراعـي مصطفى علي وزير العدل
حسـن الطالباني وزير المواصـلات هاشم جواد وزير الخارجـية
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عـارف وزير دولــة ووكيل وزيرة البلديـات طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزير النفط
عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان فيصل السامر وزير الارشــاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة

نشر في الوقائع العراقية عدد 344 في 9-5-1960

الأســبـاب المــوجـبـة

الملحق
قضت ضرورة تنظيم تجار المصوغات الذهبية والفضية استصدار تشريع يكفل حماية المتعاملين بهذه المصوغات والأصناف الأخرى ولا يشكل في الوقت نفسه عائقا امام تطور هذه الصناعة الناشئة.
وقد لوحظ ان بعض التشريعات في الدول المختلفة قد جعلت الوسم من اختصاص السلطات الحكومية والبعض الآخر منها قد جعله من اختصاص التاجر نفسه مع خلق جهاز حكومي للرقابة. وبالنظر لاعتبارات فنية فقد أعدت اللائحة بشكل مزدوج يضمن من جهة قيام التاجر نفسه بوسم مصوغاته بعلامة خاصة به يسجلها وفق قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 والأنظمة الصادرة بموجبه ويحتوي من جهة اخرى على احتمال جعل الوسم بالنسبة لكافة انحاء الجمهورية أو اي جزء منها من اختصاص الجهات الحكومية مباشرة ذلك عند توفر الامكانيات الفنية اللازمة لذلك. وقد روعي في اللائحة توحيد الأوزان في العراق بشكل يقضي على الاختلاف الموجود بين لواء ولواء.
ان تطبيق القانون بشكله الحالي يعتمد ولا شك على تعاون الأفراد مع السلطة لمحاربة الغش والتلاعب في العيارات وذلك بالتقدم الى دائرة الوسم بفحص مصوغاتهم عند حصول الشك في صحة عياراتها الى ان يحين الوقت المناسب لجعل الوسم من اختصاص وزارة التجارة بصورة كلية.