تعليمات صادرة بموجب نظام ايجار عقارات مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية رقم 39 لسنة 1966

      التعليقات على تعليمات صادرة بموجب نظام ايجار عقارات مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية رقم 39 لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة بموجب نظام ايجار عقارات مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية رقم 39 لسنة 1966
التصنيف: تعليمات

سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الثانية من نظام ايجار عقارات مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية رقم 39 لسنة 1966 وعملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب المادة السابعة من النظام المذكور فقد تقرر اصدار التعليمات التالية :

مادة 1
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها .
1 – المجلس : مجلس ادارة مصلحة السكك .
2 – المصلحة : المديرية العامة لمصلحة السكك .
3 – المدير العام : المدير العام لمصلحة السكك .
4 – اللجنة : اللجنة العليا لتنفيذ تعليمات ايجار عقارات مصلحة السكك وتتشكل بقرار من المجلس .
5 – العقار : الاراضي والبساتين والدور والمغروسات والمنشات الاخرى التي تحت تصرف المصلحة او اي مرفق اخر يعود للمصلحة ويقرر اعطاء بالالتزام .
6 – البدل المقدر : اجر المثل السنوي للعقار المحدد من قبل اللجنة .
7 – البدل المسمى : الاجر الذي يقترن بموافقة المصلحة والمستاجر وفقا للشروط والاسس الواردة في هذه التعليمات .
8 – المستاجر : الشخص الذي ترسو بعهدته الاحالة القطعية او الذي يتم تاجير العقار اليه بموجب هذه التعليمات .

مادة 2
1 – تؤجر العقارات بواسطة اللجنة بطريقة المزايدة العلنية الا ما استثنى منها بنص خاص في هذه التعليمات .
2 – تكون مدة ايجار العقار سنة واحدة ويجوز زيادتها الى اكثر من ذلك الى حد ثلاث سنوات فقط بموافقة المدير العام .
3 – على اللجنة ان تسعى وتتخذ ما يمكن من التدابير لعدم ابقاء العقارات خالية وان تضعها بالمزايدة العلنية قبل انتهاء اماد ايجارها بمدة مناسبة لا تقل عن الشهر الواحد .
4 – تقوم اللجنة بتقدير بدلات ايجار العقارات التي لم يسبق تاجيرها بالاستعانة مع الموظفين المختصين وذلك قبل اجراء المزايدة لتاجيرها ويسترشد في التقدير ببدلات الايجار المماثلة او اية قواعد واسس معمول بها كقرب العقار او بعده عن المناطق السكنية ودرجة بنائه وعدد مشتملاته ومدى انتفاع الراغبين بالاستئجار منه وغير ذلك .
5 – على اللجنة عندما يتقرر ايجار عقار عن طريق المزايدة ان تنظم قائمة للمزايدة وفق النموذج المعد لهذا الغرض وتبقى هذه القائمة لديها لاطلاع جميع المراجعين عليها .
6 – على اللجنة ان تقوم بنشر اعلان ايجار عقار مرة واحدة في الصحف المحلية ان وجدت والا فيكتفي بنشر الاعلان محليا بالطرق المناسبة وذلك بلصق صورة الاعلان في الاماكن والمحلات التي تؤمل فائدة من الصاقه ويجوز الاكتفاء بنشر الاعلان محلياً في حالة اذا كان البدل السابق او البدل المقرر للعقار زهيدا جدا .
7 – ينبغي ان يحتوي اعلان ايجار العقار على :
ا – وصف العقار الكامل (رقم بابه ان وجد وموقعه ومشتملاته وغير ذلك) .
ب – محل اجراء المزايدة ومدتها وتاريخها والساعة التي تجرى الاحالة فيها .
ج – مدة ايجار العقار .
8 – تجرى المزايدة بصورة علنية في المحل المقرر لاجرائها واذا ظهر راغب في استئجار العقار في محل اخر فيمكن قبول الضم من هذا الراغب عن طريق مراجعة اقرب دائرة او محطة تعود للمصلحة على ان تقوم هذه الدائرة او المحطة باخذ عنوانه الكامل واخبار مقر اللجنة في بغداد برقيا قبل اليوم الاخير من موعد اجراء المزايدة بعد ان تستوفى من الراغب تامينات نقدية او كفالة مصرفية بنسبة لا تقل عـن 10٪ من البدل الذي يعرضه الراغب .
9 – تقبل الضمائم من قبل المزايدين خلال مدة المزايدة اعتبارا من تاريخ نشر الاعلان على ان تدون الضمائم في قائمة المزايدة رقما وكتابة وتستوفي من الراغب سلفا تامينات نقدية او كفالة مصرفية بنسبة لا تقل عن 10٪ من البدل الذي يعرضه بعد اخذ توقيع المزايد في قائمة المزايدة وتدوين عنوانه الدائم عليها .
10 – على اللجنة ان تساعد الراغبين في الايجار على رؤية العقار المراد ايجاره وعلى كل يعتبر صاحب الضم مسقطا لجميع خياراته ومشاهدا للعقار نفسه بمجرد ضمه وفق الاصول .
11 – يجوز قبول ضمائم اي شخص بالنيابة عن شخص اخر فيما اذا كان مزودا بوكالة قانونية تجيز له ذلك .
12 – في الموعد المحدد من اليوم الاخير من مدة المزايدة تجتمع اللجنة وينادي المنادى عن جريان المزايدة ويكلف من له ضم او اي من الحاضرين الاخرين بان يضم او يكف عن المزايدة واذا امتنع عن ذلك يجب ذكر الكيفية في قائمة المزايدة وتاييدها من قبل اللجنة اما اذا لم يحضر احد المزايدين في اليوم الاخير من مدة المزايدة فيجب ان ينادى باسمه ثلاث مرات جهرا فان لم يحضر يسجل امر غيابه في القائمة بتاييد من اللجنة ويكون ذلك بمثابة كف يده عن المزايدة (ما لم يكن الغائب صاحب الضم الاخير) ثم تقرر اللجنة اجراء الاحالة باسم صاحب الضم الاخير سواء كان حاضرا ام غائبا في حالة بلوغ البدل بدل ايجار السنة السابقة او البدل الذي قدرته اللجنة او ما زاد على ذلك وعلى اللجنة ان تدون في القائمة في هذه الحالة بان البدل قد وصل حده اللائق وتذكر صاحب الضم وعنوانه ومقدار البدل ونوع العقار واوصافه الاخرى وتاريخ ابتداء مدة الايجار وانتهائها . ويجوز للجنة ان تقرر تمديد مدة المزايدة واعادة الاعلان عنها مجددا بعد استحصال موافقة المدير العام على ذلك خلال مدة سبعة ايام من التاريخ الذي يلي تاريخ الاحالة وذلك اذا تراءى لها بان البدل الذي وصلت اليه المزايدة قليل ويؤمل زيادته بنتيجة ذلك وعلى اللجنة ان تقوم باعادة الاعلان عنها واجراء المزايدة مرة ثانية وفق الاصول .
13 – يقرر المدير العام فسخ قرارات الاحالة الصادرة بموجب الفقرة (12) اعلاه خلال مدة سبعة ايام من اليوم الذي يلي تاريخ الاحالة فيما اذا تقدمت عروض خلالها لزيادة البدل بنسبة لا تقل عن عشرة بالمائة من بدل الاحالة اذا كان هذا البدل لا يتجاوز الـ 1000 دينار وخمسة بالمائة اذا تجاوز ذلك وعلى صاحب الضم في هذه الحالة دفع تامينات لا تقل عن عشرة بالمائة من البدل الذي يعرضه . اما اذا كانت تلك العروض تحمل زيادة اقل من ذلك او اذا لم تقدم التامينات المطلوبة او اذا لم يتقدم اي راغب بزيادة البدل بالنسبة المقررة خلال مدة الفسخ او اذا لم تقرر اللجنة تمديد المزايدة والاعلان عنها ثانية بموجب الفقرة –12 – اعلاه فعندئذ تعتبر قرارات الاحالة قطعية ولا يجوز الطعن بها قانونا .
14 – بعد فسخ القرار بموجب الفقرة – 13 – اعلاه تعلن اللجنة عن المزايدة العلنية مجددا – ويقبل السوم خلال مدة خمسة ايام من تاريخ نشر الاعلان في الصحف الملحية او في المحلات الاخرى المقررة في الفقرة السادسة اعلاه عند عدم وجود صحف محلية في المنطقة التي يوجد فيها العقار وفي الموعد المحدد لليوم الاخير من مدة المزايدة تجرى المزايدة من قبل اللجنة وفق الاصول والطريقة المتبعة في هذه التعليمات وترسو المزايدة على صاحب الضم الاخير وتعتبر الاحالة في هذه الحالة قطعية ولا يجوز طلب فسخ القرار مرة اخرى بعد ذلك .
15 – اذا كان اليوم الاخير من مدة المزايدة عطلة رسمية فيعتبر اول يوم يليه مباشرة موعدا لاجراء المزايدة .
16 – في حالة عدم بلوغ البدل بدل السنة السابقة او البدل المقدر من قبل اللجنة فيجرى تمديد المزايدة واعادة الاعلان عنها واذا اسفرت النتيجة عن عدم تقدم راغب ببدل مناسب يعادل بدل السنة السابقة او البدل المقرر يعرض الموضوع على المدير العام للبت فيه ولا تعتبر الاحالة قطعية في هذه الحالة الا بعد صدور موافقة المدير العام على البدل المعروض ويجوز للجنة ان تتخذ قرارا بانهاء المزايدة على ان تبقى القائمة مفتوحة لحين تقدم راغب ببدل اعلى اذا تراءى لها بان البدل المعروض ضئيل جدا او اذا لم يتقدم راغب للايجار على ان تبرر اللجنة ذلك في القائمة وفي هذه الحالة تعاد التامينات الى اصحابها وعند ظهور راغب في استئجار العقار ببدل اقل فعلى اللجنة استيفاء تامينات منه وعرض الموضوع على المدير العام للموافقة على ذلك .
وعند صدور الموافقة تعتبر الاحالة قطعية في هذه الحالة .
17 – تكون اجرة الاعلان والدلالية ان وجدت على من ترسو عليه المزايدة .
18 – تستوفى بدلات الايجار من الذين رست بعهدتهم المزايدة على النحو الوارد في نموذج العقد المعمول به في المصلحة .
19 – يجوز للجنة ان ترسل احد او بعض اعضائها او سكرتيرها لاجراء المزايدة الواقعة خارج عملها كما يجوز لها ان تقرر تشكيل لجنة فرعية من منتسبي المحطة او الدائرة التي تجرى فيها المزايدة في الحالات التي تقضي ان يراعى فيها جانب الاقتصاد التام كالمزايدات التي تجرى لتاجير عقار واحد او عدة عقارات تكون بدلات ايجارها السابقة او المقدرة ضئيلة ولا يؤمل الحصول على منافسين يزيدون البدلات بشكل مشجع لسفر اعضاء اللجنة برمتها .
20 – اذا لم يدفع المستاجر بدل الايجار او القسم الواجب دفعه منه خلال المدة المعينة فيعتبر مستنكفا وفي هذه الحالة اذا رضي طالب الايجار الذي كف يده قبلا باستئجار العقار بالبدل الذي عرضه تجرى الاحالة عليه بالبدل المذكور ويضمن المستاجر المستنكف الفرق بين البدلين ويستوفى من التامينات ان كانت كافية والا فيستحصل الباقي من امواله اما اذا لم يرغب طالب الايجار الذي كف يده قبلا باستئجار العقار يوضع بالمزايدة مجددا واذا لم يبلغ بدل المزايدة الجديد البدل الاول يضمن المستاجر الفرق بين البدلين مع المصاريف .
21 – اذا تاخر المستاجر عن دفع اي قسط من الاقساط المستحقة عليه بموجب العقد او اي اتفاق اخر فيصبح التقسيط ملغيا ويلزم المستاجر بدفع جميع المبالغ المتبقية بذمته صفقة واحدة بالطرق القانونية .
22 – يعتبر من رست بعهدته المزايدة القطعية مطلعا على شروط العقد المعمول به في المصلحة ويلتزم بها سواء كان قد تم توقيعه على العقد ام لا وفي هذه الحالة يلتزم بدفع قيمة الطوابع الواجب الصاقها عليه .
23 – لا يجوز للاشخاص المذكورين ادناه الاشتراك في المزايدة التي تجرى بموجب هذه التعليمات :
ا – موظفو المصلحة ومستخدموها .
ب – اقرباء المذكورين في الفقرة (ا) اعلاه لحد الدرجة الرابعة ووكلاؤهم ومستخدموهم .
جـ – الاشخاص المدينون للمصلحة الا اذا وفوا ديونهم بكفالات مصرفية او صكوك مقبولة او بعقارات .
24 – يجوز تاجير العقارات العائدة للمصلحة بالاتفاق المباشر في الحالات التالية :
ا – العقارات التي لم يتقدم راغب بالرغم من الاعلان عنها وتمديد مدته .
ب – في حالة انهاء المزايدة وابقاء القائمة مفتوحة مع مراعاة الموافقات الاصولية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من هذه التعليمات .
د – الدور التي تؤجر الى منتسبي المصلحة بموافقة المدير العام بموجب الفقرة (ا) من المادة الرابعة من نظام ايجار عقارات المصلحة .
هـ – الدور الفائضة عن حاجة المصلحة التي تؤجر لغير منتسبيها من الاشخاص بموجب الفقرة الثانية من المادة الرابعة من نظام ايجار عقارات المصلحة ويجرى تقدير بدلات ايجارها من قبل اللجنة ببدل لا يقل عن ضعف بدل ايجارها الاسمي الذي يستوفى من منتسبي المصلحة مع مراعاة الموافقة الاصولية بذلك .
و – العقارات الفائضة عن حاجة المصلحة التي تؤجر الى دوائر الدولة والهيئات او المؤسسات ذات الاغراض الدينية او الخيرية او الثقافية او الاجتماعية بموجب المادة الخامسة من نظام ايجار عقارات المصلحة ويجرى تقدير بدلات ايجارها من قبل اللجنة حسب الاسس المتبعة .
ز – لفنادق ودور الاستراحة العائدة للمصلحة التي تحدد اجور الاقامة بها من قبل المجلس .
ح – الاراضي والمخازن والساحات التي تطرح فيها الاموال المنقولة بالسكك او المخزونة فيها يجرى تحديد اجور ارضيتها واجور خزنها بموجب تعريفة نقل البضائع المعمول بها في المصلحة .
25 – يجوز للجنة عدم قبول اي من الراغبين اذا تايد لها بانه من ذوي السمعة السيئة وان اعطاء اي مرفق اليه بالايجار فيه محذور ويضر بالمصلحة العامة .
26 – تطبيق احكام تعليمات وزارة المالية الخاصة بايجارات عقارات الحكومة في الحالات غير المنصوص عليها في هذه التعليمات .
27 – تلغى جميع التعليمات والقواعد والاوامر التي تتعارض مع احكام هذه التعليمات .
28 – يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ المصادقة عليها من قبل المجلس .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1982 في 4 – 4 – 1971