تعليمات رقم (2) لسنة 1971 خاصة بالفلسطينيين

      التعليقات على تعليمات رقم (2) لسنة 1971 خاصة بالفلسطينيين مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (2) لسنة 1971 خاصة بالفلسطينيين
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

تدفع المخصصات للاشخاص المذكورين ادناه بعد التاكد من دخل العائلة حسبما موضح في المواد (5 و6 و7 و8) من هذه التعليمات :
ا – خمسون فلسا يوميا لكل طفل تجاوز عمره السنة الاولى ولحد اكماله السنة السادسة من العمر .
ب – مائة فلس يوميا لكل شخص اكمل السنة السادسة من عمره ولم يتجاوز السنة الثامنة عشرة، ولمن تجاوز عمره السنة الخامسة والستين .

مادة 2
يدفع لكل شخص يتراوح عمره بين السنة الثامنة عشرة والسنة الخامسة والستين مائة فلس يوميا اذا توفر فيه احد الشروط التالية وبعد التاكد من دخل العائلة :
ا – اذا كان مصابا بعاهة او مرض يمنعانه من كسب قوته على ان يتايد ذلك بتقرير طبي من لجنة رسمية .
ب – اذا كان طالبا في مدرسة صباحية ولم يكن موظفا او مستخدما في دائرة رسمية او شبه رسمية او في شركة ولم يكن له مورد اخر للرزق .
ج – اذا كانت امراة غير متزوجة وليست موظفة او مستخدمة او عاملة في دائرة رسمية او شبه رسمية او شركة ولم يكن لها مورد للرزق .

مادة 3
ا – تقطع مخصصات للطالب في الحالات التالية :
1 – في بداية العطلة الصيفية ولا تعاد اليه الا بعد التاكد من استمراره في الدراسة الصباحية .
2 – اذا اكمل الثالثة والعشرين من العمر ولم ينه مرحلة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها، او اكمل الثلاثين من العمر ولم يتخرج في احدى الكليات او المعاهد العالية او ما يعادلها .
3 – اذا التحق في البعثة الحكومية .
4 – اذا قبل في القسم الداخلي لاحدى المدارس او المعاهد او الكليات العراقية او كانت دراسته على نفقة الحكومة .
ب – تقطع المخصصات عن الفلسطيني الذي يغادر العراق الى دولة اخرى لغرض الاشتغال ووجد عملا وذلك اعتبارا من تاريخ صدور الامر الاداري، ولا تعاد اليه عند عودته للعراق اذا بقي خارجه اكثر من ثلاثة اشهر الا اذا كان ملتحقا بالعمل الفدائي .ج4 – تقطع المخصصات على الفلسطيني اذا دخل المستشفى الحكومي بالمجان خلال مدة مكوثه فيه .
د – لا تقطع المخصصات عن الفلسطيني اذا سافر للدراسة على حسابه الخاص .

مادة 4
ا – تعتبر العائلة لغرض منح المخصصات مكونة من الزوج والزوجة والاولاد غير المتزوجين .
ب – يعتبر الزوج رب العائلة وتدفع له المخصصات ويجوز له توكيل غيره بموافقة مدير الخدمات الاجتماعية العام وينتهي مفعول الوكالة بعد مرور ثلاثة اشهر على تغيب الموكل عن العراق، الا اذا كان تغيبه بسبب التحاقه بالعمل الفدائي فينتهي مفعولها باستشهاده .
ج – لمدير الخدمات الاجتماعية العام او من يخوله تنسيب احد افراد العائلة لقبض المخصصات بدلا من رب العائلة لقبض المخصصات بدلا من رب العائلة او معيلها المخول بالقبض في الحالات التالية :
1 – مرض او عجز رب العائلة او المخول بالقبض .
2 – حجزه من قبل السلطات المختصة .
3 – وفاته .
4 – اذا ثبت ان المخول بالقبض غير اهل لذلك .

مادة 5
يقسم دخل العائلة من غير المخصصات الممنوحة بموجب هذه التعليمات على خمسة ويكون ناتج القسمة عدد الافراد الذين تقطع عنهم المخصصات من العائلة .

مادة 6
يعتبر الحد الاعلى لدفع المخصصات للعائلة ثمانية عشر دينارا شهريا ويجوز بموافقة الوزير وبتوصية من مدير الخدمات الاجتماعية العام المعززة بقرار من اللجنة المختصة ابلاغ الحد الاعلى الى واحد وعشرين دينارا للعائلة التي تتكون من زوج وزوجتين بشرط ان لا يقل عدد اولاد الزوجـتين عـن (14) فردا .

مادة 7
عند حدوث خلاف بين الزوج واحدى زوجتيه، تقسم المخصصات بنسبة عدد اولاد كل زوجة وتدفع للزوجة بناء على توصية اللجنة المختصة .

مادة 8
في حالة اشتغال احد افراد العائلة في دوائر الدولة الرسمية او شبه الرسمية او في الشركات بالعراق يلاحظ مقدار راتبه وتناسبه مع افراد عائلته . فان كان متناسبا مع المستوى المعاشي للعائلة تقطع المخصصات عن العائلة باكملها . اما اذا كانت الاجور التي يتقاضاها ضئيلة، فيجب موازنة ذلك والابقاء على قسم من المخصصات التي تدفع لبقية افراد العائلة بما يتناسب والمستوى المعاشي لها .

مادة 9
ا – تعاد المخصصات الى الفلسطيني الذي قطعت عنه بسبب اشتغاله اعتبارا من تاريخ صدور الامر الاداري على ان يكون معززا بما يثبت تركه العمل .
ب – على الفلسطيني اشعار مديرية الخدمات الاجتماعية العامة عند مزاولته او تركه لاي عمل كان خلال عشرة ايام من تاريخ اشتغاله او تركه العمل، وان يتضمن الاشعار مكان وتاريخ واجرة عمله او تاريخ انفكاكه، ولا تصرف له المخصصات في حالة عدم تقديمه الطلب خلال المدة المذكورة .

مادة 10
اذا ثبت بصورة قطعية ان دخل الفلسطيني لا يقل عن ستين ديناراَ شهريا فيكلف بالسكنى على حسابه الخاص .

مادة 11
ا – يجوز ضم الزوجة الى زوجها الفلسطيني المسجل قبل عام 1961 ولا يجوز العكس ولا تستفيد الزوجة المضمومة الى زوجها من المخصصات .
ب – للوزير بناء على اقتراح مدير الخدمات الاجتماعية العام المعزز بتوصية من اللجنة المختصة منح صفة اللجوء :
1 – للفلسطيني ممن له اقرباء لاجئون في العراق قبل 1/1/1961 ومن الدرجة الرابعة على اساس جمع الشمل .
2 – للفلسطيني العامل في الجيش العراقي .

مادة 12
للوزير بناء على اقتراح مدير الخدمات الاجتماعية العام المعزز بتوصية من اللجنة المختصة وبناء على وجود ضرورة ملحة، صرف المخصصات الى الفلسطيني (المقبول دون صرف) من الفئات التالية :
ا – للعاجز اذا ثبت عجزه بتقرير لجنة طبية استئنافية، او عجزه عن العمل لتجاوزه الخامسة والستين من العمر .
ب – للارملة المقطوعة التي لا معيل شرعي لها وليس لها مورد للرزق .
ج – للاسرة التي التحق ربها او معيلها الشرعي بالعمل الفدائي ولايتامه بعد استشهاده .
د – للاسرة التي اوقف او سجن ربها او معيلها الشرعي وذلك خلال مدة التوقيف او السجن فقط .

مادة 13
للوزير بناء على توصية مدير الخدمات الاجتماعية العام وبقرار من اللجنة المختصة حرمان اي فلسطيني من السكن حسبما يترائ له من ظروف كل عائلة .

مادة 14
يرقن قيد الفلسطيني اذا غادر العراق لمدة تزيد على خمس سنوات . ولا يعاد تسجيله الا بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مدير الخدمات الاجتماعية العام المعزز بتوصية من اللجنة المختصة .

مادة 15
تسترجع من الفلسطيني المخصصات الممنوحة له خلافا لاحكام هذه التعليمات دفعة واحدة، او باقساط شهرية يحددها مدير الخدمات الاجتماعية العام حسب دخل العائلة وعدد افرادها .

مادة 16
لمدير الخدمات الاجتماعية العام قطع المخصصات عن الفلسطينيين الذين يخالفون هذه التعليمات او الاوامر التحريرية التي يصدرها، او الذين يقدمون معلومات مضللة او كاذبة عن حالتهم الماشية او اجورهم، للمدة التي يراها مناسبة على ان لا تزيد على ثلاثة اشهر عن كل مخالفة ولا يعاد اليهم المبلغ المستقطع منهم .

مادة 17
تلغى تعليماتنا رقم (1) لسنة 1968 .

مادة 18
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1982 في 4 – 4 – 1971