تعليمات الاراضي عدد (2) لسنة 1971لتسهيل تطبيق احكام قرارات مجلس قيادة الثورة القاضي المرقم 1397 في 28/10/1971 المعدل بموجب القرارين المرقمين 1508و17 وا بتمليك الاراضي الاميرية المتجاوز عليها بالبناء للاغراض السكنية الواقعة داخل حدود البلدية الى المتجاوزين

      التعليقات على تعليمات الاراضي عدد (2) لسنة 1971لتسهيل تطبيق احكام قرارات مجلس قيادة الثورة القاضي المرقم 1397 في 28/10/1971 المعدل بموجب القرارين المرقمين 1508و17 وا بتمليك الاراضي الاميرية المتجاوز عليها بالبناء للاغراض السكنية الواقعة داخل حدود البلدية الى المتجاوزين مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الاراضي عدد (2) لسنة 1971لتسهيل تطبيق احكام قرارات مجلس قيادة الثورة القاضي المرقم 1397 في 28/10/1971 المعدل بموجب القرارين المرقمين 1508و17 وا بتمليك الاراضي الاميرية المتجاوز عليها بالبناء للاغراض السكنية الواقعة داخل حدود البلدية الى المتجاوزين
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

لتسهيل تطبيق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1397 في 28/10/1970 (المعدل بموجب القرارين المرقمين 1508 و17 المؤرخين 17/11/970 و3/1/971 )
القاضي بتمليك الاراضي الاميرية المتجاوز عليها بالبناء للاغراض السكنية الواقعة داخل حدود البلدية الى المتجاوزين

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها .
الوزير – وزير الشؤون البلدية والقروية .
اللجنة العليا – اللجنة المشكلة بموجب امرنا الوزاري المرقم 26649 في 13 – 12 – 1970 برئاسة المحافظ
اللجنة الفرعية – اللجان المشكلة من قبل المحافظ في مراكز المحافظات والاقضية والنواحي .

مادة 2
للمحافظ تشكيل لجان فرعية في مركز المحافظة والقضاء والناحية للاستعانة في جمع وتدقيق طلبات المتجاوزين وتثبيت الوصف الحقيقي للارض وفقا لما ورد في هذه التعليمات .

مادة 3
تتولى اللجان الفرعية توحيد طلبات المتجاوزين واجراء الكشف الموقعي بكامل اعضائها لتثبيت النقاط التالية :
1 – كون الطلب واقعا ضمن المدة المحددة بقرار مجلس قيادة الثورة المذكور اعلاه .
2 – توفر الشروط المبينة في هذه التعليمات .
3 – تقدير قيمة المتر المربع الواحد من الاراضي المتجاوز عليها .

مادة 4
تراعى اللجنة الفرعية عند تقدير قيمة المتر المربع الواحد عن الارض المتجاوز عليها الامور التالية :
1 – موقع الارض بالنسبة لمركز المدينة .
2 – مساحة الارض .
3 – مستوى البناء المشيد على الارض وقيمته بالنسبة لقيمة الارض .
4 – الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمتجاوز .
5 – الدخل السنوي للمتجاوز .
6 – الاخذ بنظر الاعتبار التسهيلات الخاصة التي ترغب الثورة في توفيرها للمواطنين الذين يسارعون للاستفادة من احكام قرار مجلس قيادة الثورة اعلاه .

مادة 5
على اللجنة الفرعية التثبت من عدم معارضة البناء المشيد ومساحة الارض المتجاوز عليها للتصميم الاساسي المصدق للمدينة او التصميم المقترح لها وعند عدم وجود تصميم اساسي مصدق او مقترح للمدينة فيعرض الموضوع على قسم تخطيط المدن في مديرية الخدمات البلدية والقروية العامة لرفع توصياتها بذلك الى الوزارة للبت فيها .

مادة 6
لا يجوز ان تزيد مساحة الارض المتجاوز عليها عن ستمائة متر مربع وان كان التجاوز على مساحة اكثر من ذلك فتملك الزيادة بالبدل الحقيقي للارض او ان يعرض الامر على الوزارة .

مادة 7
على المتجاوز تقديم طلب لتمليكه الارض المتجاوز عليها الى المحافظ او اللجنة المشكلة في الوحدة الادارية التي تقع فيها الارض المتجاوز عليها خلال مدة ستة اشهر المبتدئة من تاريخ صدور قرار مجلس قيادة الثورة اعلاه، يتضمن اسمه الكامل وعنوانه وجنس لارض المتجاوز عليها واوصافها كاملة ومساحتها وموقعها ونوع البناء المشيد عليها وتاريخ وقوع التجاوز عليها وان يتعهد بدفع البدل بموجب المادة العاشرة من هذه التعليمات .

مادة 8
ترفع اللجنة الفرعية توصياتها الى اللجنة العليا مباشرة للبت فيها وعند موافقتها تصدر قرارا بالتملك وتطلب الى البلدية استيفاء بدل الارض المتجاوز عليها نقدا مع رسم البناء ومن ثم ترسل القرارات الى دائرة الطابو المختصة لتسجيل الارض باسم المتجاوز .

مادة 9
تكون قرارات اللجنة العليا قطعية ولا تقبل اي طريق من طرق المراجعة او الطعن امام اي مرجع اداري او قضائي على انه يجوز لرئيس اللجنة العليا (المحافظ) اذا كان معارضا للقرار ان يطعن به خلال اسبوع من صدوره امام الوزير ويكون قرار الوزير نهائيا .

مادة 10
يدفع بدل الارض نقدا وفي حالة عدم مقدرة المتجاوز او ورثته الشرعيين المالية من التسديد نقدا فيصار الى تقسيط البدل وفقا لاحكام قانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم 17 لسنة 967 المعدل على ان يؤيد المجلس البلدي عدم مقدرة المتجاوز المالية من التسديد نقدا حسب الاصول .

مادة 11
يجب ان يكون التجاوز لاغراض السكن وليس لاي غرض اخر .

مادة 12
لا يجوز تمليك المتجاوز او احد افراد عائلته المسؤول عن اعالتهم شرعا باكثر من قطعة واحدة لاغراض السكن واذا كان قد تجاوز هو او احد افراد عائلته المكلف باعانتهم شرعا على اكثر من قطعة واحدة فيملك قطعة واحدة فقط . وفقا للاسس الواردة اعلاه وما زاد عليها يملك بالبدل الحقيقي الذي يقدر من قبل اللجنة وفقا لاحكام قانون بيع وايجار عقارات الحكومة .

مادة 13
في حالة التجاوز على ارض بشكل يخالف التصميم الاساسي للمدينة يعوض المتجاوز قطعة سكنية اخرى وقيمة المنشات مستحقة للقلع .

مادة 14
اذا كان التجاوز لغير اغراض السكن فتطبق القوانين المرعية بشان ذلك.

مادة 15
على البلدية استيفاء ما لها من ديون على المتجاوز او ورثته الشرعيين وكذا نفقات التبليط ورسم البناء قبل تسجيل الارض باسم المتجاوز بدائرة الطابو وللمجلس البلدي تقسيطها وفقا للقوانين المرعية .

مادة 16
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الشؤون البلدية والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1982 في 4 – 4 – 1971