تعليمات رقم (11) لسنة 1971 صادرة عن مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية

      التعليقات على تعليمات رقم (11) لسنة 1971 صادرة عن مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (11) لسنة 1971 صادرة عن مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة التاسعة عشرة من قانون مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية رقم 45 لسنة 1962 وبناء على قرار مجلس ادارة المصلحة رقم (167) المتخذ بجلسته الاولى لسنة 971 المصادق عليه من قبل المؤسسة العامة لتنمية الزراعية بموجب كتابها المرقم م س /23 والمؤرخ في 16 – 2 – 1971 .
قررنا اصدار التعليمات الاتية بخصوص تصدير المنتوجات الحيوانية :

مادة 1
تسهيلا لعمليات التصدير ولتقليل الروتين . تقرر ان يقوم المصدرين انفسهم بشراء السيم والرصاص على نفقتهم الخاصة وذلك لقلة تكاليفها على ان تقوم المصلحة باعداد الختم الذي تختم به المنتوجات الحيوانية المعدة للتصدير . وتقوم بختم هذه البضائع بعد اجراء الكشف على نماذج منها .

مادة 2
يلزم ختم المنتوجات الحيوانية (الاحصاء) جلود الكبل / جلود القداية / جلود الابل / جلود الجاموس / جلود كلب الماء / جلود الصنصار / والجلود النادرة الاخرى التي يزمع تصديرها في الوقت الحاضر .

مادة 3
يمنع تصدير جلود القداية داخل اكياس من الجوت، ويلزم تصديرها بواسطة الصناديق الخشبية اسوة بجلود البكل المصدرة .

مادة 4
يجب عزل البضائع المراد تصديرها عن البضائع الاخرى – بالنسبة لكافة المنتوجات الحيوانية المراد تصديرها – وذلك لتسهيل عمليات الكشف وسرعة انجازها .

مادة 5
يلزم اعلام المصلحة عن تاريخ ووقت الشحن للبضاعة المراد تصديرها والتي تم الكشف عليها من قبل المصلحة وصدرت موافقة التصدير بها .
تنفيذ هذه التعليمات اعتبارا من 1/4/1971 .
المدير العام ورئيس مجلس الادارة لمصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية