تعليمات بتعديل تعليمات مراكز الشباب رقم 10 لسنة 1971

      التعليقات على تعليمات بتعديل تعليمات مراكز الشباب رقم 10 لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات بتعديل تعليمات مراكز الشباب رقم 10 لسنة 1971
التصنيف: تعليمات

مادة 1
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

تضاف الى نهاية المادة (7) من تعليمات مراكز الشباب عدد (10) لسنة 1971، ما يلي :
ز – تعيين الاجراء بعد موافقة هذه الوزارة .
ح – تكليف منتسبي المركز بالقيام باعمال اضافية بعد اوقات الدوام الرسمي حسب مقتضيات ظروف العمل في المركز وفي المحلات التي يعينها ومنح اجور الاعمال الاضافية لهم وتحديد نسبتها او مقدارها بعد موافقة هذه الوزارة .

مادة 2
تنفيذ هذه التعليمات اعتبارا من 16 – 1 – 1971
وزير الشباب
نشر في الوقائع العراقية عدد 1978 في 28 – 3 – 1971