تعليمات استيفاء رسم المطار

      التعليقات على تعليمات استيفاء رسم المطار مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات استيفاء رسم المطار
التصنيف: تعليمات

سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

بناء على صدور قانون التعديل الثاني رقم (17) لسنة / 1971 القانون رسم المسافرين بطريق الجو من المطارات العراقية رقم (32) لسنة 1964 فقد تقرر ما يلي :

مادة 1
يستوفى رسم من كل مسافر بطريق الجو من احدى المطارات العراقية وفق النسب التالية :
ا – 150 فلسا من كل مسافر داخل العراق .
ب – 500 فلس من كل مسافر الى المطارات العربية .
ج – دينار واحد من كل مسافر الى المطارات الاجنبية غير العربية .

مادة 2
يستوفى الرسم المفروض بموجب المادة الاولى اعلاه بطابع مالي مختوم بعبارة (رسم المطار) يلصق على بطاقة السفر من قبل شركة الطيران المصدرة للبطاقة ووكيلها في العراق ويبطل من قبلها بختم الشركة والتاريخ حسب التعليمات المالية عدد /1 لسنة 1950 النافذة المفعول بموجب المادة (50) من قانون رسم الطابع رقم (22) لسنة 964 المعدل .

مادة 3
يكون موظفو الجوازات والكمارك في المطارات العراقية مسؤولين عن مراقبة بطاقات المسافرين للتثبت من الصاق طوابع رسم المطار عليها بالمقدار المقرر والتحقق من ابطالها وفق التعليمات المالية المشار اليها في الفقرة الثانية اعلاه .

مادة 4
اذا اكتشف بنتيجة المراقبة بان بطاقة المسافر لم يستوف عنها الرسم كاملا يلزم المسافر او شركة الطيران المصدرة للبطاقة بدفع الرسم الناقص بطابع (رسم المطار) ويبطل وفق التعليمات المالية المقررة بالاضافة الى فرض غرامة نقدية على الشركة المصدرة للبطاقة لا تقل عن الدينار الواحد ولا تزيد على مائة دينار . وللشركة ان ترجع على المسافر بما دفعته من الرسم والغرامة .

مادة 5
تفرض الغرامة المقررة في الفقرة الرابعة من هذه التعليمات في الحالات التي لا تكون فيها الطوابع ملصقة على بطاقة السفر ومبطلة حسب التعليمات المالية المقررة حتى وان كان الرسم مسددا بصورة كاملة .

مادة 6
على الموظف الذي يستوفى الغرامة المقررة بهذه التعليمات ان يدون في متن بطاقة السفر التي فرضت الغرامة بسببها ما يؤيد استيفاء الغرامة والرسم معززا بتوقيعه وبرقم وتاريخ الوصل الذي استوفيت بموجبه الغرامة .

مادة 7
كل شخص استعمل طوابع مقلدة او مزورة او ملغاة او مستعملة وهو عالم بحقيقتها تفرض عليه غرامة لا تقل عن العشرة دنانير ولا تزيد على المائة دينار في المرة الاولى ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبعة ايام ولا تزيد على الشهر او بغرامة لا تقل عن العشرين دينارا ولا تزيد على المائتي دينار او بكلتا العقوبتين في كل مرة تليها .

مادة 8
اذا لم تدفع الشركة الرسم الناقص والغرامة التي فرضت عليها وفق احكام هذه التعليمات خلال ثمانية ايام من تاريخ المطالبة بهما يودع قرار التغريم مع بقية الاوراق لدى دائرة التنفيذ لتقوم باستيفاء الرسم والغرامة وفق احكام قانون التنفيذ .

مادة 9
تعرض على هذه لوزارة المخالفات التي فرضت عليها الغرامات اذا كانت قد وقعت لاول مرة وبحسن نية للنظر في امكانية صرف النظر عن الغرامة فقط .

مادة 10
تعتبر شركات الطيران ومكاتبها ووكلاؤها في العراق مجازة بشراء طوابع رسم المطار من مديرية الخزينة المركزية في بغداد او من مديريات خزائن محافظات البصرة وكركوك ونينوى لقاء عمولة بنسبة 2٪ ويتم ذلك بموجب استمارة طلب الطوابع محاسبة /27 التي يمكن الحصول عليها من الخزائن المذكورة وتنظم بنسختين من قبل الشركة ويلصق على النسخة الاصلية منها طابع مالي من فئة 50 فلسا مع طابع الدفاع الوطني .

مادة 11
تعرض على هذه الوزارة الحالات التي لم تتضمنها هذه التعليمات (ان وجدت) لغرض تحديد الاجراءات المناسبة بشان معالجتها .

مادة 12
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 16 – 3 – 1971
وزير المالية