تعليمات رقم (1) لسنة 1971 حول منح اجازات المكتبات الاهلية التجارية

      التعليقات على تعليمات رقم (1) لسنة 1971 حول منح اجازات المكتبات الاهلية التجارية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1971 حول منح اجازات المكتبات الاهلية التجارية
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الحادية عشرة من نظام وزارة الاعلام رقم (23) لسنة 1968 واحكام المادة الثالثة والثلاثين من قانون المطبوعات رقم (206) لسنة 1968 .
اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
تضاف جملة (او عند فتح فروع لمكتباتهم في المدينة التي اجيزت فيها) بعد جملة (او نقلها الى محلات اخرى) الواردة في الفقرة (2 – سابعا) من التعليمات رقم (2) لسنة 1970 .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الاعلام
نشر في الوقائع العراقية عدد 1965 في 16 – 2 – 1971