تعليمات الخدمة في المصالح النفطية عدد 18 لسنة 1971

      التعليقات على تعليمات الخدمة في المصالح النفطية عدد 18 لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة في المصالح النفطية عدد 18 لسنة 1971
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الثامنة عشرة من نظام الخدمة في المصالح النفطية رقم 4 لسنة 1962 المعدل وتسهيلا لتطبيق الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من النظام المذكور اصدرنا التعليمات التالية :
تحذف الفقرة (9) من تعليمات الخدمة بالمصالح النفطية عدد 17 لسنة 1970 ويحل محلها ما يلي :
9 – تعتبر هذه التعليمات نافذة اعتبارا من تاريخ 5 – 1 – 1971 .
وزير النفط والمعادن
نشر في الوقائع العراقية عدد 1964 في 14 – 2 – 1971