تعليمات رقم (1) لسنة 1971 تعديل التعليمات رقم 2 لسنة 1954 لبيع الاملاك العائدة الى اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية (المعدلة)

      التعليقات على تعليمات رقم (1) لسنة 1971 تعديل التعليمات رقم 2 لسنة 1954 لبيع الاملاك العائدة الى اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية (المعدلة) مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1971 تعديل التعليمات رقم 2 لسنة 1954 لبيع الاملاك العائدة الى اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية (المعدلة)
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا الى الانظمة 3 و11 /1951 و16 /1953 اصدرنا هذه التعليمات :

مادة 1
تحذف الفقرة (ي) من المادة الثانية من التعليمات رقم (2) لسنة 1954 المضافة اليها بموجب التعليمات رقم (1) لسنة 1969 ويحل محلها ما يلي :
( ي – للامين العام او من ينوب عنه الدخول في المزايدات لدى المحاكم في دعوى ازالة شيوع الاملاك التي لليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية علاقة فيها، على ان يكون لذي العلاقة من هؤلاء رصيد يكفي لتسديد بدل الشراء، وفي حالة عدم كفاية الرصيد فللامين العام ان يستلف مبلغا من رصيد يهودي اخر مسقطة عنه الجنسية العراقية لاكمال تسديد بدل الشراء، ويسدد المبلغ المستلف من بدل منفعة المالك او من بدل بيعه) .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
الامين العام
محمد عجينة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1963 في 13 – 2 – 1971