تعليمات رقم (1) لسنة 1971 بتشكيلات المركز القومي للسجون الاجتماعية والجنائية

      التعليقات على تعليمات رقم (1) لسنة 1971 بتشكيلات المركز القومي للسجون الاجتماعية والجنائية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1971 بتشكيلات المركز القومي للسجون الاجتماعية والجنائية
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة (3) من المادة الخامسة عشرة من نظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (39) لسنة 1967 المعدل، اصدرنا التعليمات التالية لبيان تشكيلات المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية .

مادة 1
1 – يتالف مجلس البحوث من :
(ا) المدير العام رئيسا
(ب) مدير القسم العلمي
(جـ) رؤساء وحدات البحوث اعضاء
2 – يعين المدير العام احد موظفي المركز سكرتيرا للمجلس يقوم باعداد مناهج جلساته وتدوين محاضرها في سجل خاص يوقعه الرئيس والاعضاء .
3 – للمجلس تشكيل لجان فرعية من اعضائه لدراسة موضوع او اكثر من المواضيع التي يتولى بحثها .
4 – ينعقد المجلس بدعوة من الرئيس ويتم النصاب بحضور ثلثي الاعضاء وتتخذ قراراته باغلبية الاصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
5 – لرئيس المجلس ان يدعو خبيرا او خبراء من غير منتسبي المركز او اي موظف من موظفي المركز لحضور جلسات المجلس او اللجان الفرعية التي تبحث فيها مواضيع ذات علاقة باختصاصاتهم بصفة استشارية .

مادة 2
تشمل اختصاصات مجلس البحوث ما يلي :
1 – تخطيط البرامج العلمية للبحوث والدراسات التي يقوم بها المركز ومتابعة تنفيذها ومناقشة نتائجها، ووضع التوصيات النهائية بشانها .
2 – وضع القواعد الخاصة بتنظيم الدورات التدريبية في المركز وتعيين مناهجها واختيار المحاضرين فيها من منتسبي المركز او غيرهم من المتخصصين .
3 – النظر فيما يرى رئيس المجلس بحثه من الشؤون الاخرى المتعلقة بالمركز .

مادة 3
1 – يضم المركز عدد من وحدات البحوث المكونة من باحثين علميين ومساعدين باحثين علميين .
2 – تتالف كل وحدة بحوث من باحث علمي رئيسا وما لا يقل عن اثنين من الباحثين العلميين او مساعدي الباحثين العلميين اعضاء على النحو الذي يقرره المدير العام .
3 – يعين المدير العام اختصاصات وواجبات كل وحدة من وحدات البحوث .

مادة 4
1 – يشترط فيمن يعين باحثا علميا :
(ا) ان يكون حاصلا على درجة دكتوراه في احدى العلوم ذات العلاقة باختصاصات المركز .
(ب) او ان يكون حاصلا على درجة ماجستير في احدى العلوم ذات العلاقة باختصاصات المركز وامضى ثلاث سنوات على الاقل بعد حصوله على الماجستير في ممارسة تخصصه .
(جـ) او ان يكون قد امضى ثمان سنوات على الاقل في وظيفة مساعد باحث علمي في المركز .
2 – يشترط فيمن يعين مساعد باحث علمي :
(ا) ان يكون حاصلا على درجة ماجستير في احدى العلوم ذات العلاقة باختصاصات المركز .
(ب) او ان يكون حاصلا على درجة بكالوريوس بتقدير جيد في احدى العلوم ذات العلاقة باختصاصات المركز وامضى ثلاث سنوات على الاقل بعد حصوله على البكالوريوس في ممارسة تخصصه .
(جـ) او ان يكون حاصلا على درجة بكالوريوس بتقدير جيد جدا في احدى العلوم ذات العلاقة باختصاصات المركز .

مادة 5
يجوز بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على ترشيح المدير العام تعيين باحث علمي او مساعد باحث علمي غير متفرغ ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة وذلك لمدة لا تتجاوز ستة اشهر يجوز تمديدها مرة واحدة او اكثر لمدة لا تزيد على ستة اشهر لكل مرة وباجور يحددها الوزير بموجب القوانين والانظمة النافذة .

مادة 6
يجوز بقرار من وزير العدل والشؤون الاجتماعية بناء على ترشيح المدير العام تعيين خبير او خبراء من غير العراقيين في المركز بموجب القوانين والانظمة النافذة .

مادة 7
1 – القسم العلمي يديره مدير يشترط فيه ان يكون حاصلا على درجة دكتوراه في العلوم الاجتماعية او الجنائية او ان يكون حاصلا على درجة ماجستير في العلوم الاجتماعية والجنائية وامضى ثلاث سنوات على الاقل بعد حصوله على الماجستير في ممارسة تخصصه .
2 – يتالف القسم العلمي من :
ا – شعبة الدراسات الخاصة والمتابعة
ب – شعبة الدورات التدريبية
جـ – شعبة النشر والترجمة
د – المختبر
هـ – المكتبة

مادة 8
1 – القسم الاداري يديره موظف بدرجة مدير .
2 – يتالف القسم الاداري من :
ا – شعبة الادارة والذاتية
ب – شعبة الحسابات
جـ – شعبة الاوراق
د – شعبة الطابعة
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1958 في 25 – 1 – 1971