تعليمات مراكز الشباب عدد (10) لسنة 1971

      التعليقات على تعليمات مراكز الشباب عدد (10) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مراكز الشباب عدد (10) لسنة 1971
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الثانية عشرة من نظام وزارة الشباب رقم (50) لسنة 1969 قررنا اصدار التعليمات التالية :

مادة 1
تنشا مراكز لاعداد وتوجيه الشباب في المدن والقرى والارياف على مستوى القطر .

مادة 2
يهدف المراكز الى تنظيم فعاليات الشباب وتقديم الخدمات لهم والاخذ بايديهم للاسهام في بناء المجتمع بحيث يكونون هم قاعدته الاساسية وتخليصهم من السلبية واللامبالاة ضمن اطار من وحدة العمل والفكر والهدف على اسس من الخلق القويم والتفكير المتزن والعواطف المتوازنة .

مادة 3
يستعين المركز لتحقيق اغراضه بالوسائل التالية :
ا – استثمار اوقات فراغ الشباب بالبرامج التي تنمي مداركهم وقابلياتهم وتثير فيهم الاحاسيس الخيرة .
ب – عقد المناظرات الثقافية والفكرية والاستعانة برجال الفكر لالقاء المحاضرات وعقد الندوات في المجالات المختلفة وتعويد الشباب على ممارسة النقد الذاتي ومناقشة القضايا العامة بروح علمية موضوعية بعيدة عن التزمت والتعصب .
جـ – تدعيم وصقل الهوايات والمواهب المختلفة عند الشباب وتشجيعهم على الابتكار والابداع .
د – تعويد الشباب على ادارة شؤونهم ذاتيا بروح نابغة عن صفات خلقية رفيعة وروح عالية وتكليفهم بامور الضباط والنظام .
هـ – تكوين الفرق الفنية وفرق الهوايات من الشباب كفرق الموسيقى والنحت والرسم والتصوير والتمثيل والخطابة وهواة الاسفار والعلوم وما شاكل ذلك .
و – التعاون مع المنظمات الوطنية والجمعيات والنقابات لتنفيذ الخدمات العامة كرصف الشوارع وردم المستنقعات وبناء المنشات والاسهام في اداء الواجبات الوطنية والقومية كمكافحة الامية والتوعية الشعبية والارشاد والتوجيه .
ز – ممارسة بعض الاعمال التي تخدم اغراض المركز وتقديم الخدمات والتسهيلات لمنتسبيه واسناد ادارتها الى الشباب انفسهم لتعويدهم على اجراء المعاملات من بيع وشراء ومسك السجلات وغيرها .
ح – تهيئة الملاعب الرياضية وملاعب التسلية على اختلاف انواعها داخل المركز وخارجه . ك . (كرة القدم . السلة . التنس . السباحة . حلبات المصارعة . والملاكمة . والمبارزة . وغيرها
ط – انشاء الصناعات اليدوية خصوصا تلك التي تعتمد على توفر الخامات المحلية لتدريب الشباب على ممارستها وتحبيب العمل عندهم وتعميق قيمه .
ي – توطيد اواصر الالفة والاخاء والتعاون بين الشباب من مختلف القطاعات والفئات وخلق الاجواء والظروف التي تعمل على صهرهم وتحقيق التجانس الفكري بينهم .
ك – توفير الخدمات الصحية الاولية للاسر ومساعدة الامهات العاملات في توفير الحضانة لابنائهن .
ل – ارشاد الشباب الى سبل الاستفادة من الخدمات العامة ومساعدتهم على انجاز اعمالهم

مادة 4
تنسب الوزارة الموظفين والمستخدمين اللازمين لادارة المركز وتنظيم نشاطه في المجالات الاجتماعية والثقافية والرياضية والعلمية والعسكرية والكشفية وغيرها من الانشطة .

مادة 5
يتولى ادارة شؤون المركز وتصريف اموره مجلس ادارة مؤلف من :
ا – مدير المركز – ويكون رئيسا لمجلس الادارة .
ب – عضو من منتسبي المركز – يرشحه الاتحاد الوطني لطلبة العراق .
جـ – عضو من منتسبي المركز – ترشحه المنظمات المهنية العاملة في المنطقة .
د – عضوين من ذوي الخبرة في مجالات الشباب ويفضل من سكان المنطقة ترشحهم الوزارة .

مادة 6
يشترط في عضو مجلس الادارة ان لا يقل عمره عن (20) عاما .

مادة 7
يختص مجلس الادارة بما يلي :
ا – اقتراح البرامج الخاصة بانشطة المركز .
ب – النظر في طلبات الانتماء واتخاذ القرار المناسب بالرفض او القبول بالنسبة للاعضاء العاملين واسقاط العضوية عنهم نهائيا او موقتا (ولا تعرض هذه القرارات على الوزارة للمصادقة)
جـ – اعداد التقارير عن سير العمل ومناقشتها وبحث الشكاوى المرفوعة من الاعضاء او عليهم .
د – تعيين المصرف او مكتب البريد الذي تودع فيه اموال المركز المجباة من الاعضاء وحصيلة الايرادات الناشئة عن خدمات وفعاليات المركز .
هـ – اقتراح الاجور والرسوم الواجب استيفاؤها من الاعضاء او غيرهم لقاء استفادتهم من الخدمات التي يقدمها المركز في مجالات انشطته وفعالياته
و – تحديد رسم الانتماء وبدلات المشاركة الشهرية بالنسبة للمنتمين وكذلك تخفيضها او اعفاء العضو منها على ضوء ظروفه .

مادة 8
تمارس تلك الاختصاصات في حدود السياسة العامة للوزارة .

مادة 9
ينعقد المجلس بحضور الرئيس ونصف الاعضاء على الاقل .

مادة 10
ترفع جميع مقررات مجلس الادارة خلال (7) ايام من اتخاذها الى الوزارة ولها المصادقة عليها كلا او بعضا او تعديلها او الغاؤها او طلب اعادة النظر فيها وفقا للصلاحيات المخولة ويعتبر قرارها قطعيا .

مادة 11
يستطلع راي المديريات العامة الاخرى بالنسبة للمقررات التي تخص نشاطها وفعالياتها وموظفيها ومستخدميها .

مادة 12
تسجل مقررات مجلس الادارة في سجل خاص يوقع عليها الرئيس والاعضاء الحاضرون .

مادة 13
تسقط العضوية عن عضو مجلس الادارة في الحالات التالية :
ا – الوفاة او الاستقالة بعد قبولها .
ب – فقد الاهلية القانونية .
جـ – اذا ما قررت الجهات التي رشحته .
د – اذا لم يحضر اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع يقبله المشروع .
هـ – للوزارة تنحية اي عضو من اعضاء مجلس الادارة .

مادة 14
يمارس مدير المركز الاختصاصات التالية :
ا – ادارة شؤون المركز والمحافظة على الضبط والنظام فيه وتنفيذ قرارات مجلس ادارته وتطبيق التعليمات والاوامر الصادرة من مراجعها المختصة .
ب – دعوة مجلس الادارة مرتين في الشهر على الاقل وترؤس جلساته .
جـ – تمثيل المركز والتحدث باسمه امام كل الجهات في حدود الصلاحيات المخولة له .
د – التوقيع على جميع المستندات المالية بما فيها المذكرات والصكوك ومستندات الصرف بالاشتراك مع المسؤول عن الصرف (القائم بالامور الحسابية) وذلك في حدود الصلاحيات المخولة له .
هـ – البت في قبول الاعضاء المؤازرين واسقاط العضوية عنهم نهائيا او مؤقتا .

مادة 15
يصنف الاعضاء كما يلي :
ا – اعضاء عاملون – وهم الذين تتراوح اعمارهم بين الخامسة عشرة والثلاثين .
ب – اعضاء مؤازرون – وهم الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة عاما وينظم دوامهم بقرار خاص من الوزارة .

مادة 16
يستفيد الاعضاء جميعا من الخدمات والفعاليات والتسهيلات التي يقدمها المركز الا ان التكليف بالواجبات مقصور على الاعضاء العاملين فقط .

مادة 17
يشترط في العضو :
ا – ان يكون عراقيا او من ابناء الامة العربية ويجوز قبول الاجانب بموافقة الوزارة .
ب – ان يزكيه اثنان من الاعضاء العاملين .

مادة 18
يملا طالب الانتماء الاستمارة الخاصة الملحقة بهذه التعليمات مرفقا بها رسم الانتماء ويبلغ بنتيجة طلبه خلال اسبوعين من تاريخ تقديمه الطلب .

مادة 19
على الاعضاء جميعا اطاعة الاوامر والقرارات الصادرة ودفع بدلات المشاركة الشهرية والرسوم المطلوبة باوقاتها والامتناع عن اي تصرف يسيء الى سمعة المركز في الداخل او في الخارج .

مادة 20
يخصص لكل عضو ملف خاص يحتوي على جميع المستندات والمحررات الخاصة به .

مادة 21
تخصص بطاقة لكل عضو تحتوي على المعلومات الرئيسية للاستدلال العاجل ويزود بهوية خاصة .

مادة 22
تفرض العقوبات التالية على المخالفين من الاعضاء :
ا – التنبيه .
ب – الانذار .
جـ – منع العضو من مزاولة النشاط ودخوله المركز لمدة اقصاها شهر واحد .
د – اسقاط العضوية نهائيا او لمدة موقتة حسب تنسيب مجلس الادارة او مدير المركز كل حسب صلاحيته .

مادة 23
تفرض العقوبات بموجب الفقرات (ا، ب، جـ) من قبل (مدير المركز) .

مادة 24
تتكون الموارد المالية للمركز من : –
1 – المبالغ المرصدة على الميزانية العامة لتغطية رواتب الموظفين والمستخدمين والاجراء والتجهيزات والتاثيث المطلوب والمصروفات المقتضية كاجور الماء والكهرباء ويجري الصرف حسب القوانين والانظمة المالية المرعية .
2 – الايرادات المتحصلة عن :
ا – رسم الانتماء وبدلات المشاركة .
ب – عوائد الخدمات التي يؤديها المركز للمستفيدين منه في مجالات انشطته وفعالياته المختلفة – كالسباحة والالعاب الرياضية والعاب التسلية وغيرها .
جـ – ريع الحفلات والمهرجانات والمباريات وايرادات بيع منتجات الاعضاء والاكشاك والدعاية واستغلال مرافق المركز .
د – التبرعات والهبات بموافقة وزير الشباب .
هـ – اية ايرادات بموجب وصولات خاصة مختومة بختم المركز الرسمي وموقع عليها من قبل المسؤول عن الامور الحسابية ولا يجوز له ان يحتفظ برصيد نقدي في الصندوق يتجاوز (50) دينارا .

مادة 25
تستلم الايرادات بموجب وصولات خاصة مختومة بختم المركز الرسمي و موقع عليها من قبل المسؤول عن الامور الحسابية و لا يجوز له ان يحتفظ برصيد نقدي في الصندوق يتجاوز (50) دينارا”.

مادة 26
تخضع حسابات المركز للرقابة والتفتيش المالي .

مادة 27
تصدر الاوامر والقرارات التي تسهل تنفيذ احكام هذه التعليمات .

مادة 28
تلغى تعليمات مراكز الشباب عدد (7) لسنة 1969

مادة 29
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 16 – 1 – 1971
وزير الشباب
حامد الجبوري
نشر في الوقائع العراقية عدد 1958 في 25 – 1 – 1971

الملحق
وزارة الشباب – استمارة انتماء –
مركز شباب

1 – الاسم الكامل
2 – الجنس
3 – الجنسية
4 – المهنة او الحرفة
5 – محل الاقامة الاعتيادية
6 – الاسماء الكاملة لاقرب صديقين مع عنوانيهما .
7 – الهوايات الرئيسية
8 – الغرض من الانتماء
9 – المرفقات / رسم الانتماء وقدره ( / )
عضو التزكية التوقيع
عضو عضو التاريخ
خاصة بالمركز
1 – قرر مجلس الادارة في جلسته ( ) المنعقدة بتاريخ قبول الطلب / رفض الطلب .
2 – قرر مدير المركز قبول الطلب / رفض الطلب .
مدير المركز