تعليمات عدد (1) لسنة 1971 تعيين وترفيع المستخدمين لامانة العاصمة

      التعليقات على تعليمات عدد (1) لسنة 1971 تعيين وترفيع المستخدمين لامانة العاصمة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (1) لسنة 1971 تعيين وترفيع المستخدمين لامانة العاصمة
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (88) من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1970 اصدرنا التعليمات التالية :
تضاف وظيفة رئيس بنائين الى الجداول الملحقة بنظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم 22 لسنة 1958 – المعدل باحدى راتب (40 – 50) دينارا وذلك اعتبارا من تاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية .
امين العاصمة
ابراهيم محمد اسماعيل
نشر في الوقائع العراقية عدد 1957 في 21 – 1 – 1971