تعليمات عدد (1) لسنة 1971 بتشكيلات المديرية العامة لديوان وزارة الزراعة

      التعليقات على تعليمات عدد (1) لسنة 1971 بتشكيلات المديرية العامة لديوان وزارة الزراعة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (1) لسنة 1971 بتشكيلات المديرية العامة لديوان وزارة الزراعة
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بمقتضى المادة (20) من نظام وزارة الزراعة رقم 56 لسنة 1968 المعدل وتسهيلا لتطبيق المادة الخامسة منه اصدرنا التعليمات التالية بخصوص تشكيلات المديرية العامة لديوان وزارة الزراعة .

مادة 1
تكون المادة الثانية من هذه التعليمات – المادة الثانية عشرة من التعليمات رقم (1) لسنة 1969 ويعدل تسلسل المواد التي تليها تبعا لذلك .

مادة 2
يحدث قسم (معمل تصليح السيارات والمكائن الزراعية) ويكون مقره في الزعفرانية، يديره موظف بدرجة مدير يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويقوم القسم بتصليح كافة السيارات والمكائن والالات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة ويتالف من الشعب التالية :
1 – شعبة تصليح السيارات والمكائن والمضخات
2 – شعبة الكهرباء
3 – شعبة اللحام والسمكرة
4 – شعبة الدوشمة والصباغة
5 – شعبة الغسل والتشحيم
6 – شعبة تصليح اجهزة وادوات المكافحة
7 – شعبة الحسابات
8 – شعبة الادارة والذاتية
9 – شعبة المخازن

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها .

مادة 4
على مدير الديوان العام تنفيذ هذه التعليمات .
وزير الزراعة
نافذ جلال حويزي