تعليمات تنظيم اعمال هيئة تنسيق التدريب الصناعي

      التعليقات على تعليمات تنظيم اعمال هيئة تنسيق التدريب الصناعي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تنظيم اعمال هيئة تنسيق التدريب الصناعي
التصنيف: تعليمات

سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا الى قرار مجلس التخطيط رقم (15) في 13 – 5 – 1970 المتخذ في جلسته الخامسة وضعت التعليمات الاتية لتنظيم جلسات هيئة تنسيق التدريب الصناعي واسلوب العمل فيها والتشكيلات اللازمة لهـا :

مادة 1
اختصاصات هيئة تنسيق التدريب الصناعي .
تقوم هيئة تدريب التنسيق الصناعي بنشر وتنظيم التدريب الصناعي وتعميمه على مختلف الميادين الصناعية في القطر، وتحقيقا لذلك تقوم الهيئة عن طريق الاجهزة الفنية المتخصصة في الدولة بالمهام التالية :
ا – حصر اليد العاملة الموجودة وتحديد احتياجات البلاد من المهارات والاختصاصات المختلفة للمدى القصير والبعيد .
ب – حصر امكانيات التدريب المتوفرة وتحديد مشروعات التدريب المقترح انشاؤها لسد الاحتياجات المشار اليها في الفقرة السابقة مع وضع خطة عامة للتدريب الصناعي في القطر لتهياة اليد العاملة التي تحتاجها البلاد في المستوى والعدد المطلوبين .
3 – تنسيق مختلف فعاليات التدريب الصناعي التي تقوم بها اجهزة الدولة المعنية واجهزة القطاعين العام والخاص تحقيقا للخطة المشار اليها اعلاه .
4 – اعداد لوائح القوانين والانظمة والتعليمات اللازمة لتحقيق اهداف الهيئة وتسهيل القيام بمهامها المنصوص عليها في هذه التعليمات .
5 – توجيه ومتابعة تنفيذ المهام والفعاليات المختلفة بما يضمن تحقيق الاهداف المتوخاة من اعمال الهيئة .

مادة 2
اسلوب العمل في الهيئة .
1 – تعرض كافة القضايا الخاصة بتخطيط وتنسيق التدريب على الهيئة بعد دراستها من قبل الخبراء والموظفين العاملين معهم لاتخاذ القرارات والتوصيات بشانها .
2 – لوزير التخطيط بناء على توصية الهيئة العامة ان يقرر تشكيل لجان فنية مهنية للبحث وابداء الراي في مشاكل التدريب الخاص لمختلف المهن الصناعية او ببعضها على ان يتضمن القرار تحديد مهمة كل لجنة من هذه اللجان والمدة المقتضية لعملها والمخصصات التي تمنح لاعضائها .

مادة 3
تنظيم جلسات الهيئة .
1 – تجتمع الهيئة اعتياديا وبصفة دورية مرتين في الشهر يتولى الرئيس تحديد مواعيد هذه الاجتماعات وله دعوة الهيئة لاجتماع غير عادي عند الاقتضاء .
2 – يتوفر النصاب القانوني للاجتماعات بحضور ثلثي الاعضاء على الاقل وتتخذ القرارات بالاكثرية المطلقة وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس .
3 – للهيئة ان تستدعي خبراء او مستشارين او مراقبين للاستئناس بارائهم لحضور اجتماعاتها اذا رات ذلك مناسبا دون ان يكون لهم حق التصويت .
4 – تعقد الهيئة اجتماعاتها خارج اوقات الدوام الرسمي وتمنح لكل عضو من اعضائها ومقررها عن كل جلسة يحضرها اي منهم مكافاة نقدية يتم تحديدها بقرار يصدره رئيس الهيئة التوجيهية .

مادة 4
المصادقة على قرارات الهيئة من قبل مجلس التخطيط .
ترفع الهيئة قراراتها الى مجلس التخطيط للمصادقة عليها ولها ان تطلب من المجلس تخويلها بعض الصلاحيات الخاصة بتسهيل اعمالها وعليها ان ترفع تقريرا سنويا الى مجلس التخطيط عن فعالياتها .

مادة 5
التشكيلات اللازمة للهيئة
1 – يتولى موظفو الدائرة التربوية والاجتماعية (مشروع التدريب المهني) مهمة القيام باعداد الدراسات والبحوث التي تتطلبها اعمال الهيئة في مجالات تخطيط التدريب الصناعي وتطوير اساليبه بالنسبة لمختلف المستويات .
2 – يعتبر رديف مدير مشروع التدريب المهني الصناعي القومي مقررا للهيئة .

مادة 6
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارا من 22 – 12 – 1970 .
وزير التخطيط
رئيس الهيئة التوجيهية لمجلس التخطيط
الدكتور جواد هاشم