تعليمات رقم (1) لسنة 1971

      التعليقات على تعليمات رقم (1) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1971
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة (147) من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 ولغرض توضيح وتسهيل تنفيذ احكام المواد (25 و26 و27) منه اصدرنا التعليمات التالية :

المادة الخامسة والعشرون

مادة 1
للمحافظ عند ممارسته الصلاحية المبينة في هذه المادة ان يراعي ما يلي :
1 – ان تكون الدوائر المشمولة بالصلاحيات الممنوحة الى المحافظ من الدوائر المركزية – رسمية كانت او شبه رسمية – ولم تنقل خدماتها الى الادارات المحلية .
2 – ان تكون هذه الدوائر موجودة فعلا في مركز المحافظة او في الوحدات الادارية التابعة لها .
3 – ان تكون اختصاصات هذه الدوائر ضمن المحافظة او الوحدات الادارية التابعة لها ولا يدخل ضمن هذه الدوائر دواوين الوزارات والمديريات العامة وكذلك دواوين المؤسسات والمصالح العامة والشركات الحكومية التي تعود فائدتها لاكثر من محافظة واحدة اينما كانت مراكزها .

مادة 2
صلاحيات التفتيش – للمحافظ ان يفتش الدوائر المشمولة بصلاحياته المذكورة في المادة الاولى من هذه التعليمات وبضمنها دوائر التجنيد وله ان يزود الوزارات والدوائر الرئيسة المختصة بتقاريره ومقترحاته عنها .

مادة 3
صلاحيات التعيين – يطلب المحافظ الى مجلس الخدمة العامة مباشرة تعيين موظفي الدوائر المشمولة بصلاحياته لغاية الحد الاعلى للدرجة الرابعة من درجات قانون الخدمة المدنية التي لا يزيد الراتب الاسمي فيها على (65) دينارا شهريا ويمارس هذه الصلاحية على النحو التالي :
1 – في حالة حصول وظيفة شاغرة في الدوائر المشمولة بصلاحيات المحافظ وعند تعذر ملء هذا الشاغر عن طريق النقل من الوزارة او الدائرة الرئيسة المختصة من الموظفين الفائضين لديها في دوائرها الاخرى وكانت درجة هذه الوظيفة موجودة في الملاك فعلى المحافظ الطلب الى مجلس الخدمة العامة مباشرة تعيين الموظف للوظيفة الشاغرة وبعلم الجهة المختصة بذلك .
2 – بعد صدور قرار مجلس الخدمة العامة بالتعيين يصدر المحافظ امرا اداريا بتنفيذه يعده رئيس الدائرة الفرعية في المحافظة ويعلم الوزارة او الدائرة الرئيسة المختصة .
3 – لا تشمل صلاحية المحافظ طلب تعيين رؤساء الدوائر الكائنة في مركز المحافظة وان كان تعيينهم يتم من قبل مجلس الخدمة العامة كما لا تشمل كافة موظفي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية الذين يتم تعيينهم عن طريق غير مجلس الخدمة العامة وفقا لقوانينها وانظمتها الخاصة او في الوحدات الادارية التابعة لها .

مادة 4
الترفيع – يطلب المحافظ الى مجلس الخدمة العامة ترفيع موظفي الدوائر المشمولة بصلاحيته لغاية الحد الاعلى للدرجة الرابعة من درجات قانون الخدمة المدنية ويمارس هذه الصلاحية على النحو التالي :
1 – يقوم رئيس الدائرة المشمولة بصلاحية المحافظ باستكمال شروط الترفيع بالنسبة لموظفي دائرته المستحقين للترفيع ومتطلباته عن طريق وزارته او الدائرة الرئيسة التابع لها في الوزارة المختصة واستحصال القرار منها بما يؤيد توافر شروط الترفيع ووجود الدرجة التي تسمح بالترفيع واستحقاق الموظف المراد ترفيعه لها من عدمه وعدم وجود من ينافسه عليها .
2 – يقدم رئيس الدائرة طلبات الترفيع الى المحافظ مستكملة كافة شروطها بمقتضى قانون الخدمة المدنية وتعليمات مجلس الخدمة العامة .
3 – يفاتح المحافظ مجلس الخدمة العامة مباشرة بالترفيع يصدر المحافظ امرا اداريا بتنفيذه ويتولى اعداده رئيس الدائرة الفرعية المختصة في المحافظة .

مادة 5
نقل الموظفين – للمحافظ نقل موظفي الدوائر المشمولة بصلاحيته على ان يراعي ما يلي عند ممارسته هذه الصلاحية .
1 – ان يكون النقل ضمن المحافظة بما فيها مركز المحافظة والوحدة الادارية التابعة لها .
2 – ان يكون الموظف مشمولا بقانون الخدمة المدنية ولغاية الحد الاعلى للدرجة الرابعة من درجات القانون المذكور ولا يتطلب تعيينه صدور مرسوم جمهوري .
3 – ان يكون النقل في حدود عنوان وظيفته الوارد في ملاك دائرته وضمن اختصاصه .
4 – لا تشمل هذه الصلاحية نقل رؤساء الدوائر الكائنة في مركز المحافظة حيث يتم نقل هؤلاء من قبل الوزارات والدوائر الرئيسة التابعين لها .
5 – يتم النقل بعد موافقة المحافظ بمقتضى امر اداري يعده رئيس الدائرة الفرعية في مركز المحافظة ويوقعه المحافظ ويعلم الوزارة او الدائرة الرئيسة المختصة بذلك مع الاسباب المبررة لهذا النقل .

مادة 6
تثبيت الموظفين وقبول استقالاتهم ومنحهم الاجازات واحالتهم على التقاعد .
يثبت المحافظ موظفي الدوائر المشمولة بصلاحيته لغاية الحد الاعلى للدرجة الرابعة من درجات قانون الخدمة المدنية ويقبل استقالاتهم ويمنحهم الاجازات الاعتيادية والمرضية ويحيلهم على التقاعد ويعاقبهم انضباطيا على ان يراعي ما يلي عند ممارسته هذه الصلاحية :
1 – التثبيت :
ان صلاحية المحافظ في تثبيت الموظفين تشمل كافة موظفي الدوائر المشمولة بصلاحيته وبضمنهم رؤساء هذه الدوائر في مركز المحافظة اذا كانوا خاضعين لقانون الخدمة المدنية ويتقاضون راتبا لغاية الحد الاعلى للدرجة الرابعة من درجات القانون المذكور ولا يتطلب تعيينهم صدور مرسوم جمهوري على ان يراعى ما يلي :
ا – يقرر المحافظ تثبيت هؤلاء الموظفين استنادا الى توصية رؤسائهم المباشرين في المحافظة اما بالنسبة لرؤساء هذه الدوائر فيعتمد في ذلك على التقارير الواردة بحقهم من الدوائر المختصة ومن ملاحظاته وتقاريره التي يرفعها نتيجة لتفتيشه دوائرهم .
ب – ان يتثبت من توفر الشروط القانونية بموجب قانون الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بموجبه .
جـ – يعد الامر الاداري بالتثبيت بعد موافقة المحافظ رئيس الدائرة الفرعية ويوقعه المحافظ ويعلم الوزارة او الدائرة الرئيسة التي ينتمي اليها الموظف .
2 – الاجازات : – للمحافظ ان يمنح كافة موظفي الدوائر المشمولة بصلاحيته بمن فيهم رؤساء هذه الدوائر في مركز المحافظة اذا كانوا خاضعين لقانون الخدمة المدنية ويتقاضون راتبا لغاية الحد الاعلى للدرجة الرابعة من درجات القانون المذكور ولا يتطلب تعيينهم صدور مرسوم جمهوري، الاجازات الاعتيادية والمرضية التي يستحقها الموظف بمقتضى قانون الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بموجبه على ان يراعى ما يلي :
ا – للمحافظ ان يمارس منح الاجازات الاعتيادية والمرضية لموظفي الدوائر المشمولة بصلاحيته خارج العراق على ان يراعي في ذلك الانظمة والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة والدوائر الاخرى المختصة .
ب – يقرر المحافظ منح الاجازة الاعتيادية والمرضية بناء على توصية الرئيس المباشر للموظف وبالنسبة الى رؤساء الدوائر يستمزج راي الوزارة او الدائرة المختصة لتنسيب من يقوم مقامه اذا كانت الاجازة اعتيادية ولمدة تزيد على (15) يوما .
جـ – يعد رئيس الدائرة الامر الاداري بمنح الاجازة ويوقعه المحافظ ويعلم الوزارة او الدائرة الرئيسة المختصة بذلك .
3 – قبول الاستقالة والاحالة على التقاعد والمعاقبة انضباطيا : – تشمل صلاحية المحافظ في قبول الاستقالة والاحالة على التقاعد والمعاقبة انضباطيا كافة موظفي الدوائر المشمولة بصلاحيته وبضمنهم رؤساء الدوائر في مركز المحافظة اذا كانوا خاضعين لقانون الخدمة المدنية ويتقاضون راتبا لغاية الحد الاعلى للدرجة الرابعة من درجات القانون المذكور ولا يتطلب تعيينهم صدور مرسوم جمهوري على ان يراعى في ذلك ما يلي :
ا – يتم قبول الاستقالة من قبل المحافظ بمقتضى قانون الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بموجبه .
ب – يقرر المحافظ الاحالة على التقاعد بموجب قانون التقاعد المدني في الحالات الوجوبية التي نص عليها القانون، اما في الحالات الاخرى فعلى المحافظ الوقوف على راي الوزارة او الدائرة الرئيسة المختصة لنقل مثل هذا الموظف من محافظته وعند تعذر ذلك فللمحافظ ان يقرر احالته على التقاعد على ان يعلم الوزارة او الدائرة الرئيسة بذلك مع الاسباب المبررة .
ب – للمحافظ ان يعاقب انضباطيا موظفي الدوائر المشمولين بصلاحيته وبضمنهم رؤساء هذه الدوائر في مركز المحافظة اذا كانوا خاضعين لقانون الخدمة المدنية ويتقاضون راتبا لغاية الحد الاعلى للدرجة الرابعة من درجات القانون المذكور ولا يتطلب تعيينهم صدور مرسوم جمهوري على ان يراعى في ذلك تطبيق قانون انضباط موظفي الدولة ويعلم الوزارة او الدائرة الرئيسة المختصة وتقتصر صلاحيات المحافظ في ذلك على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الدائرة بموجب القانون المذكور تنفيذا لاحـكام الفقـرة (1) من المادة التاسعة من قانون المحافظات .
د – يعد رئيس الدائرة الفرعية في المحافظة الاوامر الادارية والقرارات التي يتطلب اصدارها بموجب بنود هذه الفقرة ويوقعها المحافظ وتعلم الوزارة او الدائرة الرئيسة بنسخة منها .
4 – المستخدمون : – يعين المحافظ مستخدمي الدوائر المشمولة بصلاحيته وينقلهم داخل المحافظة ويمنحهم الاجازات الاعتيادية والمرضية ويحيلهم الى التقاعد ويعاقبهم وفقا لاحكام القانون ويراعي المحافظ عند ممارسته هذه الصلاحيات ما يلي :
ا – ان يتثبت من رئيس الدائرة الفرعية في حالة التعيين من وجود الدرجة الاستخدامية الشاغرة في الملاك المصدق لتلك الدائرة ووجود ضرورة لاشغالها .
ب – ان يتم نقل المستخدم ضمن المحافظة وفي حدود عنوانه الوارد في ملاك دائرته .
جـ – ان يراعى ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة فيما يتعلق باحالة المستخدم على التقاعد .
د – ان يراعى احكام نظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم 22 لسنة 1958 المعدل او التشريع الذي يحل محله عند ممارسته الصلاحيات المتعلقة بالمستخدم .
هـ – يعد رئيس الدائرة الفرعية في المحافظة الاوامر اللازمة ويوقعها المحافظ ويعلم الوزارة او الدائرة الرئيسة المختصة بنسخة منها .

المادة السادسة والعشرون

مادة 7
على المحافظ اعلام الوزارات والدوائر الرئيسة عن سلوك موظفي الدوائر الفرعية في المحافظة وله سحب يد اي موظف منهم (عدا الحكام والقضاة ومنتسبي الجيش) .
وللمحافظ اعلام وزارة العدل عن سلوك الحكام والقضاة في محافظته وله ان يطلب ايفاد مفتش عدلي للتحقيق فيما اسند اليهم .
ولغرض ممارسة المحافظ الصلاحيات المبينة في هذه المادة عليه مراعاة ما يلي :
ا – الاعلام عن سلوك الموظفين :
ا – ان هذه الصلاحية الزامية بالنسبة لموظفي الدوائر الفرعية في المحافظة عدا الحكام والقضاة ومنتسبي الجيش وعلى المحافظ ان يوالي اعلام الوزارات والدوائر الرئيسة المختصة عن سلوك موظفي دوائرها الفرعية في المحافظة كلما مست الحاجة وله ان يبدي ملاحظاته ورايه الى هذه الجهات اذا اقتضى الامر ذلك .
ب – ان هذه الصلاحية قاصرة على موظفي الدوائر الفرعية الرسمية وشبه الرسمية بمن فيهم رؤساء هذه الدوائر في مركز المحافظة (باستثناء الحكام والقضاة ومنتسبي الجيش) ولا تشمل موظفي دواوين الوزارات والمديريات العامة ودواوين المؤسسات العامة والشركات الحكومية التي تعود فائدتها لاكثر من محافظة واحدة اينما كانت مراكزها .
جـ – للمحافظ اعلام وزارة العدل عن سلوك الحكام والقضاة في المحافظة وله ان يطلب ايفاد مفتش عدلي للتحقيق فيما اسند اليهم وعلى المحافظ عند ممارسته هذه الصلاحية ان يراعي احكام الدستور الذي اقر استقلال القضاء ولا سلطان عليه الا القانون وان ما تضمنته هذه الصلاحية هو اعلام وزارة العدل عن سلوك الحكام والقضاة الخاص الذي لا يتلاءم مع احترام مراكزهم وان يتثبت من ان القضايا التي تسند اليهم تمس بصورة ظاهرة ومباشرة نشر العدالة ولا تتناول الاعمال القضائية والقانونية باي حال من الاحوال .
2 – سحب اليد :
ا – ان سحب يد الموظف يعني ايقافه عن ممارسة وظيفته وللمحافظ ان يقرر سحب يد اي موظف من موظفي الدوائر الفرعية في المحافظة وبضمنهم رؤساء هذه الدوائر في مركز المحافظة باستثناء الحكام والقضاة ومنتسبي الجيش اذا اعتبر بقاؤه في وظيفته مخلا بالامن او النظام او مضرا بالمصلحة العامة .
ب – ان هذه الصلاحية قاصرة على موظفي الدوائر الفرعية في المحافظة ولا تشمل موظفي دواوين الوزارات والمديريات العامة ودواوين المؤسسات العامة والشركات الحكومية التي تعود فائدتها لاكثر من محافظة واحدة اينما كانت مراكزها .
جـ – على المحافظ قبل استعماله هذه الصلاحية ان يتثبت من الجهات المختصة من ان بقاء الموظف المراد سحب يده يؤثر على الامن او النظام في المحافظة او يضر ضررا اكيدا بالمصلحة العامة وله ان يتحقق من ذلك شخصيا او بواسطة موظفي المحافظة المختصين .
د – على المحافظ عندما يقرر سحب يد اي موظف ان يصدر امرا اداريا بذلك ويعلم الوزارة او الدائرة الرئيسة التي ينتمي اليها ذلك الموظف بقرار سحب يده مشفوعا بالاسباب المبررة لذلك مع توجيه نسخة منه الى وزارة الداخلية .
هـ – تراعى احكام قانون انضباط موظفي الدولة بالنسبة للموظف الذي يقرر المحافظ سحب يده وفق ما تقدم .

المادة السابعة والعشرون

مادة 8
للمحافظ ان يمارس الصلاحيات المبينة في هذه المادة على ان يراعى ما يلي :
1 – ان يكون الموظف محليا مشمولا بالتعريف الوارد في الفقرة (7) من المادة الاولى من قانون المحافظات .
2 – ان الموظف البلدي وان كان ينطبق عليه تعريف الموظف المحلي الا انه غير مشمول بهذه الصلاحيات حيث يخضع للقوانين والانظمة والتعليمات المطبقة على موظفي ومستخدمي وعمال البلديات قبل صدور قانون المحافظات وفقا لاحكام الفقرة (2) من المادة (142) من القانون المذكور .
واستنادا الى الفقرة (1) من المادة (146) من هذا القانون تبقى مجالس البلديات قائمة تمارس صلاحياتها المبينة في قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 لحين تشكيل مجالس الوحدات الادارية بمقتضى قانون المحافظات حيث تحل هذه المجالس بعد تشكيلها محل المجالس البلدية .
3 – على المحافظ عند استعماله صلاحيته بنقل الموظفين او المستخدمين التابعين للادارة المحلية ان يلاحظ ان هذه الصلاحية قاصرة على النقل ضمن المحافظة في حدود عناوين وظائفهم .

مادة 9
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1992 في 28 – 4 – 1971