تعليمات الخدمة المدنية عدد (75) لسنة 1971

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية عدد (75) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية عدد (75) لسنة 1971
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 75
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة (1 – د) من المادة الحادية والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
تحذف الفقرة (6) من تعليمات الخدمة المدنية عدد (19) لسنة 1960 ويحل محلها ما يلي :
6 – تقطع هذه المخصصات عند التمتع بالعطلة الصيفية او الاجازة الاعتيادية او المرضية او الدراسية او الايفاد خارج العراق الا اذا كان الايفاد الى خارج العراق للقيام بمهمة رسمية يمارس واجبه المكلف به من خلال اشتراكه مع الوفد المذكور .

مادة 2
تلغى تعليمات الخدمة المدنية عدد 73 لسنة 1971 .

مادة 3
تسري هذه التعليمات اعتبارا من 1 – 10 – 1971
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2062 في 2 – 11 – 1971