تعليمات الخدمة المدنية عدد (73) لسنة 1971

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية عدد (73) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية عدد (73) لسنة 1971
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 73
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة (1 – د) من المادة الحادية والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
تحذف الفقرة (6) من تعليمات الخدمة المدنية عدد (19) لسنة 1960 ويحل محلها ما يلي :
6 – تقطع هذه المخصصات عند التمتع بالعطلة الصيفية او الاجازة الاعتيادية او المرضية او الدراسية او الايفاد خارج العراق الا اذا كان الايفاد الى خارج العراق للقيام بمهمة رسمية .

مادة 2
تسري هذه التعليمات اعتبارا من 1 – 10 – 1971
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2057 في 18 – 10 – 1971