تعليمات الخدمة المدنية عدد (72) لسنة 1971

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية عدد (72) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية عدد (72) لسنة 1971
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 72
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

توضيحا لحكم المادة الخامسة من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 – المعدل والاحكام المماثلة لها في قانوني الخدمة القضائية وخدمة الشرطة والامن والجنسية اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
تحذف عبارة (اما اذا تايد للدائرة ان التاخير في اصدار التوصية كان نتيجة سهو او اهمال فيعرض الموضوع على هذه الوزارة للبت فيه ) من الفقرة (4) من تعليمات الخدمة المدنية عدد 26 لسنة 1962 وتحل محلها العبارة التالية :
” اما اذا تايد للدائرة ان التاخر في اصدار التوصية كان نتيجة سهو او اهمال فتمنح العلاوة من تاريخ الاستحقاق ” .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 – 10 – 1971
و . وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2057 في 18 – 10 – 1971