تعليمات الخدمة المدنية عدد (71) لسنة 1971 العلاوة السنوية

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية عدد (71) لسنة 1971 العلاوة السنوية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية عدد (71) لسنة 1971 العلاوة السنوية
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 71
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الخامسة من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 والاحكام المماثلة في قانوني الخدمة القضائية وخدمة الشرطة والامن والجنسية اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
تحذف الفقرة (1) من تعليمات الخدمة المدنية عدد 16 لسنة 1960 المعدلة ويحل محلها ما يلي :
1 – لموظفي الخدمة القضائية ومن يشغل وظيفة العميد والمدير العام والمفتش العام والوزير المفوض والمدون القانوني باشعار تحريري من موظف الذاتية المختص الى المحاسب المسؤول عن صرف الراتب يؤيد فيه اكمال الموظف سنة واحدة براتبه وفق النموذج رقم (1) المرفق .

مادة 2
تحذف الفقرة (2) من تعليمات الخدمة المدنية عدد 16 لسنة 1960 المعدلة ويحل محلها ما يلي :
2 – ا – للموظفين عدا من ذكر في الفقرة الاولى اعلاه بموجب توصية الى المحاسب يقدمها الرئيس المباشر للموظف ويصادق عليها الموظف الاعلى التالي يبين فيها ان خدمات الموظف المستحق للعلاوة كانت مرضية من جميع الوجوه خلال السنة المنصرمة بعد ان يؤيد موظف الذاتية المختص اكمال الموظف سنة واحدة براتبه وفق النموذج رقم (2) المرفق .
ب – ترفع التوصية المذكورة في الفقرة (1) اعلاه، بعد ان يتم رفع تقارير سرية عن كل موظف من الموظفين المشمولين بالفقرة (ا) اعلاه من قبل الرئيس المباشر وفق النموذج المرفق يتوخى فيها الدقة والمصلحة العامة عند تثبيت المعلومات المطلوبة ويكون مسؤولا عن صحتها بحيث لا يكون ملؤها عملا شكليا بمجرد انقضاء المدة المحددة قانونا بقصد منح العلاوة بل يجب ان يعطي التقرير صورة صادقة عن كفاءة الموظف وخلقه ليكون منح العلاوة لمستحقيها حافزا حقيقيا لكافة الموظفين على القيام بواجباتهم على اكمل وجه، ويرفع التقرير السري على الوجه التالي :
1 – يكون موعد تقديم التقارير المنوه عنها اعلاه خلال شهري ايلول واذار من كل سنة .
2 – يبلغ الموظف تحريريا بالتقرير اذا كان قد رفع عنه بدرجة رديء لاصلاح حاله وتلافي نقاط الضعف فيه على ان يتم التبليغ خلال شهر من تاريخ رفع التقرير السري عنه .

مادة 3
تحذف الفقرة (3) من التعليمات المذكورة ويحل محلها ما يلي :
3 – اذا كانت خدمات الموظف المبحوث عنه في الفقرة الثانية اعلاه غير مرضية يبلغ بذلك وفقا للنموذج رقم (2) المرفق ايضا ويجوز اصدار شهادة اخرى لصالحه خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ تاخير العلاوة .

مادة 4
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 – 9 – 1971 .
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2033 في 17 – 8 – 1971

نموذج (1)
العدد /
التاريخ
الموضوع / العلاوة السنوية
الى محاسب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الاسم الكامل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عنوان الوظيفة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مقدار العلاوة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الراتب الجديد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الدرجة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الدائرة التي ينتسب اليها الموظف . . . . . . .
اكمل
اؤيد بان الموظف المبحوث عنه اعلاه قد سنة واحدة براتبه الحالي البالغ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
سيكمل
بتاريخ / / 19 .
نسخة منه الى /
الموظف المختص
مجلس الخدمة العامة موظف الذاتية المختص
مديرية المحاسبات العامة

نموذج (2)
العدد /
التاريخ
الموضوع / العلاوة السنوية
الى محاسب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الاسم الكامل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عنوان الوظيفة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مقدار العلاوة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الراتب الجديد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الدرجة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الدائرة التي ينتسب اليها الموظف . . . . . . .
اكمل
اؤيد بان الموظف المبحوث عنه اعلاه قد سنة واحدة براتبه الحالي البالغ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
سيكمل
بتاريخ / / 19 .
موظف الذاتية المختص
اؤيد بان خدمات الموظف المبحوث عنه اعلاه كانت مرضية من جميع الوجوه خلال السنة .
الرئيس المباشر الرئيس الاعلى التالي
ان خدماتكم كانت غير مرضية خلال السنة للاسباب التالية :
1 – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نسخة منه الى / الرئيس المباشر الرئيس الاعلى التالي
الموظف المختص
موظف الذاتية المختص
مجلس الخدمة العامة
مديرية المحاسبات العامة

تقرير سري

الملحق
تاريخ التقرير :
الوزارة :
المديرية العامة :
الشعبة :
اسم الموظف الكامل :
عنوان الوظيفة :
الموضوع الدرجة
1 – الكفاءة جيد متوسط رديء
2 – سرعة الانجاز
3 – الابداع والابتكار
4 – الشعور بالمسؤولية
5 – سلوكه مع رؤسائه ومرؤوسيه
6 – سلوكه مع المراجعين
7 – المحافظة على اوقات الدوام
8 – هل توصي بمنحة العلاوة في موعدها
9 – هل توصي بتاخير منحه العلاوة السنوية وما هي المدة المقترحة مع بيان الاسباب الموجبة للتاخير .
الرئيس المباشر