تعليمات الخدمة المدنية عدد (70) لسنة 1971

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية عدد (70) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية عدد (70) لسنة 1971
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 70
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الثالثة والخمسين من قانون الخدمة المدنية عدد 24 لسنة 1960 المعدل تقرر اضافة ما يلي الى اخر الفقرة السابعة من تعليمات الخدمة المدنية عدد (53) لسنة 1968 .
هـ – يستثنى من ذلك المحاضرون في الدورات التدريبية من حملة شهادة الماجستير والدكتوراه ذوو الرواتب الضئيلة الذين لا يحملون القابا علمية وبهذه الحالة يستحق من يحمل شهادة الماجستير اجور المحاضرة المقررة لمن يحمل لقب معيد ويستحق من يحمل شهادة الدكتوراه اجور المحاضرة المقررة لمن يحمل لقب مدرس .
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1991 في 25 – 4 – 1971