تعليمات عدد (4) لسنة 1971 تعديل التعليمات عدد 8 لسنة 1969

      التعليقات على تعليمات عدد (4) لسنة 1971 تعديل التعليمات عدد 8 لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (4) لسنة 1971 تعديل التعليمات عدد 8 لسنة 1969
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بمقتضى المادة (20) من نظام وزارة الزراعة رقم 56 لسنة 1968 المعدل .
اصدرنا التعليمات التالية بخصوص تشكيلات مديرية وقاية المزروعات العامة :

مادة 1
تكون المادة الثانية من هذه التعليمات – المادة العاشرة – من التعليمات رقم 8 لسنة 1969 ويعدل تسلسل المواد التي تليها تبعا لذلك .

مادة 2
يحدث قسم (الطيران الزراعي) ويكون مقره في ابي غريب، يديره موظف بدرجة مهندس طائرات او طيار له خبرة طويلة . يساعده عدد من المهندسين والطيارين والموظفين والمستخدمين ويقوم القسم بمكافحة الافات الزراعية بطائراته وتقديم الخدمات الجوية الزراعية الاخرى كالتسميد وغيره في حقول المزارعين والجمعيات التعاونية والمزارع الحكومية ويتالف من الشعب التالية :
1 – شعبة الهندسة ويراسها موظف بدرجة مهندس طائرات .
2 – شعبة الطيران ويراسها موظف بدرجة طيار .
3 – شعبة الحسابات ويراسها موظف بدرجة محاسب او معاون محاسب .
4 – شعبة الادارة والذاتية ويراسها موظف بدرجة ملاحظ او معاون ملاحظ .

مادة 3
تلغى الفقرة (و) من المادة السادسة من التعليمات رقم 8 لسنة 1969 .

مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها .

مادة 5
على مدير وقاية المزروعات العام تنفيذ هذه التعليمات .
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1986 في 11 – 4 – 1971