تعليمات عدد (3) لسنة 1971 تعديل التعليمات عدد 1 لسنة 71

      التعليقات على تعليمات عدد (3) لسنة 1971 تعديل التعليمات عدد 1 لسنة 71 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (3) لسنة 1971 تعديل التعليمات عدد 1 لسنة 71
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بمقتضى المادة 20 من نظام وزارة الزراعة رقم 56 لسنة 968 المعدل .
اصدرنا التعليمات التالية بخصوص تشكيلات المديرية العامة لديوان وزارة الزراعة .

مادة 1
يضاف ما يلي الى المادة الثانية عشرة من التعليمات رقم (1) لسنة 1969 المحدثة بالتعليمات رقم (1) لسنة 1971 ويكون الفقرة العاشرة لها .
(10 – شعبة تصليح السيارات والمكائن في ابي غريب) .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها .

مادة 3
على مدير الديوان العام تنفيذ هذه التعليمات .
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1986 في 11 – 4 – 1971